[مذهب الزيدية]
جاء فى البحر الزخار ان حد المرتد القتل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث» الخبر.
وتقتل المرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» ولأمره صلّى الله عليه وسلّم بقتل أم رومان حين ارتدت ولم تتب.
وعن على رضى الله تعالى عنه انها لا تقتل لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «نهيت عن قتل النساء» لكن تسبى الحرة المرتدة ان لحقت وتسترق والأمة يخيرها سيدها.
ولا يقتل المرتد حتى يستتاب حتما كما خرجه أبو طالب لقول الله عز وجل.
«ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف».
وفى تخريج المؤيد بالله بل ذلك يكون ندبا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم يذكر الاستتابة.
وقال الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه: الاستتابة غير مشروعة بل يقتل فورا.
وقال عطاء بن ابى رباح رضى الله تعالى عنه: ان ولد فى الاسلام لم يستتب.
وان أسلم بعد كفر استتيب.
وقال الناصر عليه السلام: يستتاب ثلاثة أيام اذ روى ذلك عن على رضى الله تعالى عنه وروى عنه أيضا انه يستتاب شهرا.
قال الزهرى رضى الله تعالى عنه بل ثلاث مرات فى حالة واحدة، ويقبل اسلامه مطلقا كالأصلى.
وفى قبول توبة الزنديق وجهان:
قال الامام يحيى عليه السّلام أصحهما تقبل توبته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» الخبر، وكالمنافقين (١).
[مذهب الإمامية]
جاء فى الروضة البهية ان المرتد يقتل ان كان ارتداده عن فطرة الاسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» ولما جاء فى صحيحة محمد بن مسلم عبد الباقر عليه السّلام: «من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم بعد اسلامه فلا توبة له. وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده».
وروى عمار عن الصادق عليه السّلام قال: كل مسلم بين مسلم ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته فان دمه مباح لكل من سمع ذلك عنه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه، ولا تقبل توبته ظاهرا لما ذكرناه وللاجماع فيتعين قتله مطلقا وفى قبولها باطنا قول قوى حذرا من تكليف ما لا يطاق لو
(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥، ص ٤٢٤ وما بعدها الى ص ٤٢٦ الطبعة الأولى، طبع مطبعة الخانجى بمصر سنة ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م.