للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مكلفا بالاسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالاجماع.

وحينئذ فلو لم يطلع أحد عليه أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى وصحت عباداته ومعاملاته وطهر بدنه ولا يعود ماله وزوجته اليه بذلك عملا بالاستصحاب لكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة وفى جوازه فيها وجه كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا (١).

ويستتاب المرتد ان كان ارتداده عن كفر اصلى فان تاب والا قتل.

ومدة الاستتابة ثلاثة ايام فى المروى عن الصادق عليه السّلام بطريق ضعيف، والا قوى تحديدها بما يؤمل معه عوده، ويقتل بعد اليأس منه وان كان من ساعته، ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته وحملا للخبر على الاستحباب (٢).

وجاء فى الخلاف ان الموضع الذى قلنا يستتاب لم يجده أصحابنا بقدر والاولى ان لا يكون مقدرا لأن التحديد بذلك يحتاج الى دليل وأيضا روى عن على كرم الله وجهه انه تنصر رجل فدعاه وعرض عليه الرجوع الى الاسلام فلم يرجع فقتله ولم يؤخره وظاهر ذلك انه لا تقدير فيه.

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «من بدل دينه فاقتلوه» فالظاهر انه يقتل من غير استتابة الا ما قام عليه الدليل من الاستتابة (٣).

والمرأة لا تقتل وان كانت ردتها عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب اوقات الصلاة بحسب ما يراه الحاكم وتستعمل فى الحبس فى أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة وتطعم اجشب الطعام - وهو ما غلظ‍ منه وخشن - ويعتبر فيه عادتها الى أن تتوب أو تموت لصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المرتدة عن الاسلام.

قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات.

وفى خبر آخر: لا المرأة تستتاب فان تابت والا حبست فى السجن وأضر بها ولا فرق فيها بين الفطرية والملية.

ولو تكرر الارتداد والاستتابة من الملى قتل فى الرابعة أو الثالثة على خلاف فى ذلك لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر. وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون فى الثالثة ولا نص هنا بالخصوص.

والاحتياط‍ فى الدماء يقتضى قتله فى الرابعة (٤).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى ج ٢، ص ٣٩١، ٣٩٢ طبع مطابع دار الكتاب العربى.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٩٢ نفس الطبعة.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن أبن على الطوسى ج ٢ ص ٤٣٥ مسألة رقم ٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة تايان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٩٣ نفس الطبعة.