للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن صلى كما ذكرنا هاربا عن كافر أو عن باغ بطلت صلاته أيضا الا أن ينوى فى مشيه ذلك تحرفا لقتال أو تحيزا الى فئة فتجزئه صلاته حينئذ لقول الله تبارك وتعالى:

«إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» الآية.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أن صلاة الخوف وهى حالة المسايفة والحتام القتال المصلى لخيال كاذب نحو أن يخيل اليه أن العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا فاذا ذلك الوهم كاذب فانه فى هذه الحال يعيد الصلاة ولا يبنى اذا فعل ذلك لغير أمارة صحيحة وقصر فى البحث.

ومثل ذلك لو انصرف العدو فظنت الطائفة الأولى أنه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فانها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون اذا كان ذلك بتقصير فى البحث لا لو لم يقصروا.

وتفسد أيضا صلاة الخوف على الأولين وهم الطائفة الاولى اذا رأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا الصلاة - أى صلاة الخوف وهو خيال كاذب - فانها تفسد عليهم بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك على بن يحيى.

قال أبو طالب والمسألة مبنية على أن الأولين كان يمكنهم أن يتعرفوا أن الذى تخايل لهم ليس بعدو وقصروا فى ذلك ولم يبحثوا عنه.

وأما اذا لم يكن منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الاعادة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٢): أن صلاة شدة الخوف وهى حالة المسابفة والتحام القتال يصلى حسب الامكان ايماء وغير ذلك من الانحاء قائما أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة.

فاذا أمن فلا تجب عليه الاعادة.

واذا رأى سوادا فظن أنه عدو فصلى صلاة شدة الخوف ايماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا وانما كان وحشا أو ابلا أو بقرا أو قوما تارة لم يجب عليه الاعادة، وانما يعيد احتياطا.

واذا رأى العدو (٣) وصلى صلاة شدة الخوف، ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون اليهم لا يجب عليه الاعادة. وقيل الاعادة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): ان من صلى صلاة خوف، ثم حصل الأمن والوقت باق


(١) شرح الازهار وحاشيته ج ١ ص ٣٧٤ ص ٣٧٥ الطبعة السابقة
(٢) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٥٨
(٤) شرح النيل ج ١ ص ٥٤٧ الطبعة السابقة