للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو بحرمها ومن كان خارجه فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع لا أن اشترى حاجة فى طريقه أو صلى فإن خرج قبله فعليه الرجوع اليه لفعله إن كان قريبا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك ولا شئ عليه اذا رجع فإن لم يمكنه الرجوع أو أمكنه ولم يرجع أو بعد مسافة قصر فعليه دم رجع أولا وسواء تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا ومتى رجع من القرب لم يلزم احرام ويلزمه مع البعد الاحرام بعمرة يأتى بها ثم يطوف للوداع وجاء فى كشاف القناع (١): أنه يرجع من أفاض الى مكة بعد الطواف والسعى الى منى فيبيت بها ثلاث ليال ويصلى بها ظهر يوم النحر ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق كل يوم بعد الزوال الا الشقاة والرعاة فلهم الرمى ليلا ونهارا ولو فى يوم واحد أو فى ليلة واحدة من أيام التشريق وان رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): أن المتمتع إن كان من غير أهل مكة والحرم ولم يكن أهله معه قاطنين هنالك ففرض عليه أن يهدى هديا ولا بد فإن لم يقدر على هدى ففرضه أن يصوم ثلاثة أيام ما بين أن يحرم بالحج إلى أول يوم من النحر فإن فاته ذلك فليؤخر طواف الأفاضة وهو الطواف الذى ذكرنا يوم النحر - إلى أن تقضى أيام التشريق ثم يصوم الثلاثة ايام ثم يطوف بعد تمام صيامهن طواف الافاضة ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع عن عمل الحج كله ولم يبق منه شئ، فان كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان متمتعا هدى، ولا صيام وهو محسن فى كل ذلك، والمتمتع هو من اعتمر ممن ليس أهله من سكان الحرم ثم حج من عامه سواء رجع إلى بلده أو إلى الميقات أو لم يرجع، ومن كان له أهل حاضروا (٣) المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدى عليه ولا صوم لان أهله حاضروا المسجد الحرام فمن حج بأهله فتمتع، فإن أقام بأهله بمكة عشرين يوما فأقل فليس ممن أهله حاضروا المسجد الحرام فإن بقى أكثر من عشرين يوما منذ دخل مكة إلى أن يهل بالحج فهو ممن أهله حاضروا المسجد الحرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة وإن كان مكى لا أهل له أصلا وله أهل فى غير الحرم فتمتع فعليه هدى أو صوم لأنه ليس ممن أهله حاضروا المسجد الحرام، والأهل هم العيال خاصة هاهنا لأن كل من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش فإن أهلهم كانوا بمكة يعنى أقاربهم فلم يسقط‍ هذا عنهم حكم الهدى أو الصوم الذى على المتمتع، وعلى الحاج أن يرجع (٤) إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بعد يوم النحر يرمون كل يوم بعد زوال الشمس الجمرات الثلاث بسبع حصيات سبع حصيات سبع حصيات يبدأ بالقصوى ثم بالتى تليها ثم جمرة العقبة التى رمى يوم النحر يقف عند الأولتين للدعاء ولا يقف عند جمرة العقبة ومن أراد أن (٥) يخرج عن مكة فليجعل آخر عمل يعمله أن يطوف بالبيت سبعا، ثم يخرج أثر تمامه موصولا به ولا بد فإن تركه لامر ما اعاد الطواف إذا أراد الخروج عن مكة فإن خرج ولم يطف ففرض عليه الرجوع ولا بد ولو من أقصى الدنيا حتى يجعل آخر عمله الطواف بالبيت.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٦): أنه يشترط‍ فى المتمتع أن لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٦٢٢، ص ٦٢٣، ص ٦٢٤ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣، ص ٣٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٤٩ مسألة رقم ٨٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١١٨، ص ١١٩ مسألة رقم ٨٣٥ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار ج ٢ ص ١٤٠، ص ١٤١ الطبعة السابقة.