للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرى فخر الاسلام أن الكل متفقون على انتقاضه عند الخروج وانما لم ينتقض عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت جعل عذرا وقد بقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تحقيقا وانما تحتاج - المستحاضة - للطهارة للظهر عند أبى يوسف فيما اذا توضأت قبل الزوال ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا ضرورة فى تقديمها على الوقت لا لان طهارتها انتقضت عند الدخول وهذا يفيد أن طهارتها لم تصح حتى لا تجوز الصلاة بها قبل دخول الوقت لا أنها صحت وانتقضت (١).

[مذهب المالكية]

وأما المالكية فيقولون بالتفرقة بين حالات مختلفة فاذا كان انقطاع دم الاستحضة أكثر من اتيانه وجب منه الوضوء عندهم أما اذا كان اتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الامران فانه لا يجب عليها الوضوء، ولكن يستحب لها - أى للمستحاضة - الوضوء وفى استحباب غسل فرجها قولان - فصاحب الطراز يقول بالاستحباب، وسحنون يقول بعدمه لان النجاسة أخف من الحدث - أما ان لازم دم الاستحاضة ولم يفارق فلا يجب منه الضوء لانه حرج ولا يستحب اذ لا فائدة فى الوضوء مع سيلان النجاسة - وكذا اذا شق عليها فى حالتى الاستحباب فلا ندب.

وهل تعتبر كثرة الملازمة وقلتها بأوقات الصلاة أو مطلقا؟ قولان عند المالكية والمراد بهذه الاوقات من زوال الشمس فى كبد السماء الى طلوع الشمس ثانى يوم أما من طلوع الشمس الى الزوال فليس وقت صلاة (٢) ويقولون بأن دم الاستحاضة الذى لازم المرأة ولم يفارقها غير ناقض لوضوئها وانما ينتقض بما ينتقض به وضوء غيرها ممن ليس صاحب عذر ففى كفاية الطالب الربانى: أما ان لازم دم الاستحاضة ولم يفارق فلا يجب منه الضوء لانه حرج ولا يستحب اذ لا فائدة فى الضوء مع سيلان النجاسة ولكنهم يقولون باستحباب الوضوء من دم الاستحاضة اذا كان اتيانه أكثر من انقطاعه أو اذا تساوى الأمران. أى أنه غير ناقض أيضا فلا يبطل طهارتها واذا فلا يجب عليها الوضوء ولكن يستحب لها بقيت الصورة الثالثة وهى صورة ما اذا كان انقطاع دم الاستحاضة أكثر من اتيانه فانه فى هذه الصورة يبطل وضوؤها ويجب عليها أن تتوضأ منه (٣).

مذهب الشافعية: (٤)

الوضوء وهو طهارة المستحاضة عند الشافعية، وقد نصوا على أنها لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة مؤداة كانت أو مقضية


(١) فتح القدير ج‍ ١ ص ١١٦، ١٢٧.
(٢) كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى ج‍ ١ ص ١٢٢، ١٢٣ الطبعة العامرة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٢٢، ١٢٣.
(٤) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٣٥، ص ٢٩٣، ٥٣٥.