للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف الى معين يملكه غيره، كأن يقول لله على أن أعتق عبد فلان لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.

وان قال ان ملكت عبدا أو شفى الله مريضى وملكت عبدا فلله على ان اعتقه، أو ان شفى الله مريضى فلله على أن أعتق عبدا أو ان ملكته أو فلله على أن أشترى عبدا وأعتقه انعقد نذره، لأنه التزم قربة فى مقابلة نعمة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: قال الشيخ تقى الدين يصح اتفاقا تعليق النذر بالملك نحو قوله ان رزقنى الله مالا فلله على ان اتصدق به أو بشئ منه، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل (٢) {وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ}. الآية (٣).

ولو قال ان ملكت عبد زيد فلله على ان أعتقه بقصد القربة الزم بعتقه اذا ملكه (٤).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ان من نذر عتق عبد فلان ان ملكه أو اوجب على نفسه عتق عبده ان باعه فان من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم فان أخرج ذلك مخرج النذر لم يلزمه أيضا شئ، لأنه اذا قال:

عبدى حر ان بعته، أو قال: ثوبى هذا صدقة ان بعته فباعه فقد سقط‍ ملكه عنه، واذا سقط‍ ملكه عنه فمن الباطل أن ينفذ عتقه فى عبد لا يملكه هو، وانما يملكه غيره وصدقته كذلك.

ومن قال ان ابتعت عبد فلان فهو حر، أو ان ابتعت دار فلان فهى صدقة ثم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق ولا صدقة، لما روينا من طريق مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملكه العبد (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه يشترط‍ فى المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر فى الحال وذلك واضح أو يكون سببه مملوكا له وذلك نحو أن ينذر بما تلده دابته أو أمته أو تغله أرضه، أو يستملكه فى المال، لأن النذر يتعلق على الذمة فاذا أضافه الى ملكه صح لكن هذا القيد الثالث لا يكفى الا بشروط‍ ثلاثة.


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٣٢٩ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس ج ٤ ص ١٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٧٥ من سورة التوبة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ١٦٧ نفس الطبعة.
(٥) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٢١، ص ٢٢ مسئلة رقم ١١١٤ الطبعة السابقة.