للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان انكشف له الخطأ وهو أنه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة لزمه الاعادة.

وان علم بعد مضيه فقد أجزأه وقوف الثامن على ما دل عليه كلام البعض.

وقال البعض لا يجزئه.

واذا حج المسلم (١) ثم ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول البعض أنه تلزمه اعادة الحج.

وقال البعض لا تلزمه الاعادة.

ومن شروط‍ الحج (٢) أن يحج بنفسه فلا يصح أن يحج عنه غيره.

ويستنيب أى يتخذ نائبا يحج عنه اذا كان لعذر مأيوس نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة.

فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه بلا خلاف.

فاذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح ولو أيس من بعد على ما صححه الأخوان للمذهب.

وقال البعض بل يجزئه.

واذا حجج لعذر مأيوس لزمه أن يعيد الحج ان زال ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال على ما صححه الأخوان.

وقال البعض ان الاعادة لا تلزمه (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أن من اغتسل للاحرام وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا.

ويجوز له تقديمه على الميقات اذا خاف عوز الماء فيه ولو وجده استحب له الاعادة ويجرى الغسل فى أول النهار ليومه وفى أول الليل لليلته ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الاحرام.

والسعى (٥) ركن من تركه عامدا بطل حجه.

ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به.

فان خرج عاد ليأتى به فان تعذر استناب فيه ولا يجوز الزيادة على سبع ولو زاد عامدا بطل ولا تبطل بالزيادة سهوا ومن تيقن عدد الأشواط‍ وشك فيما به بدأ فان كان فى المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به.

وان كان على المروة أعاد.


(١) شرح الازهار ج ٢ ص ١١٦، ص ١١٧ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٦٨، ص ٦٩ الطبعة السابقة
(٣) شرح الأزهار ج ١ ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة
(٤) شرائع الإسلام ج ١ ص ١٢١
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٤