للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عمه، والأخ من الأبوين فأكثر يعصب الأخت لأبوين فأكثر والأخ من الأب يعصب أخته.

وابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ويعصب من هى أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه اذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من هى أنزل منه

وأما العصبة مع الغير. فيقول صاحب نيل المآرب (١) الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات يرثن ما فضل عن ذوى الفروض كالاخوة فبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب يكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للأخت

وجاء فى كشاف القناع (٢) عن الارث بالعصبة السببية ومرتبتهم قوله: فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو كان أنثى لقوله عليه السلام «الولاء لمن أعتق» ثم عصبات المعتق اذا لم يكن موجودا الأقرب فالأقرب ثم مولى المعتق ثم عصبته ثم مولى المولى وهكذا. ولا يرث العتيق مولاه لحديث «انما الولاء لمن أعتق».

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى (٣) والباقى بعد نصيب البنت وبنت الابن وكذا سائر أصحاب الفروض - للعصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، والمعتق ثم عصبة المعتق ثم قال (٤) ولا يرث بنو الأب مع الابن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وهذا نص كلام النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله «فلأولى رجل ذكر» واجماع متيقن ثم قال من ترك بنته وبنى ابن ذكورا فلابنته النصف ولبنى الابن الذكور ما بقى فان ترك ابنتين فصاعدا وبنى ابن ذكورا فللبنتين الثلثان وما بقى فلابن الابن، فان ترك بنات ابن وبنى ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ‍ الانثيين.

وقال قبل ذلك (٥) والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط‍ فصاعدا كذلك أيضا للذكر مثل حظ‍ الانثيين وهذا نص القرآن واجماع متيقن.

وقال (٦) بالنسبة للعصبة مع الغير لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وان سفل ولا مع بنت ابن وان سفلت والباقى بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والمعتق وعصبته الا أن لا يكون للميت عاصب فيكون ما بقى حينئذ للأخت الشقيقة أو للتى للأب ان لم يكن هنالك شقيقة وللأخوات كذلك وهو قول اسحاق بن راهويه وبه نأخذ واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل {(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ)}، فاسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن فى اللغة وفى القرآن وكذلك يحتجون بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» وليس فى شئ من


(١) نيل المآرب ح‍ ٢ ص ٢٨.
(٢) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٥٥٩، ٥٦١ وهداية الراغب ص ٤٣٣.
(٣) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٦.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ٦٧١.
(٥) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٦٨، ٢٦٩.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ٣٠٠، ٣٠٢.