للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند المسلمون من أهل ناحيته ان كفوا فى ثلاث سنين. وان لم يكفوا انتقل الى أقرب جهة اليها (١).

[مذهب الإمامية]

لا يتحمل المعسر من عاقلة الجانى شيئا من الدية. والمعتبر اعساره عند استحقاق المطالبة وهو حلول أجل الدية بحولان الحول الذى يبدأ من حين الموت فى النفس ومن حين الجناية فى الأطراف، ومن حين الاندمال فى الجروح والشجاج، فان كان موسرا وقت الجناية ثم طرأ عليه اعسار عند استحقاق المطالبة فلا شئ عليه، أما اذا حال عليه الحول وهو موسر وجبت مطالبته بما لزمه ولو أعسر بعد ذلك لم يسقط‍ عنه ما لزمه ويثبت فى ذمته الى أن يوسر فيؤديه وان أعسرت العاقلة بالدية أخذت من مال الجانى ان كان موسرا فان كان معسرا أخذت من الامام وقيل: مع اعسار العاقلة تؤخذ من الامام دون الجانى وان كان موسرا. وان أعسر الجانى بالدية الواجبة عليه فى ماله خاصة فقيل: تؤخذ من الأقرب اليه ممن يرث ديته. فان لم يكن فمن بيت المال، وهو الأظهر. ومن الاصحاب من قصرها على الجانى ولو مع اعساره ويمهل بها الى يساره وهذا فى المسلم أما ان أعسر الذمى بدية جنايته فعاقلته ابتداء هو الامام بتحملها عنه عند اعساره بها دون عصبته وان كانوا كفارا، بما وجب عليه من الدية فانه لاعساره فانه يزاد لأنه يؤدى الجزية اليه (٢).

[مذهب الإباضية]

ان لم يكن لجان بالغ عاقل أو جان مجنون جن بعد البلوغ مال فالدية وما دونها فى العمد أو شبهة هى دين عليه يؤديها متى أيسر. واذا أعسر أحد أفراد العاقلة بما وجب عليه من الدية فانه يسقط‍ عنه ولا يعد من العاقلة لاعساره فاذا أيسر بعد تقسيطها فلا شئ عليه لأن الحكم مضى (٣). وان لم تتحمل العاقلة من العصبة الدية لاعسارهم يزاد لهم من الفخذ ثم من البطن ثم من الفصيلة ثم من العشيرة ثم من القبيلة. فان أعسرت العاقلة كلها فان الدية تجب فى مال الجانى ولو كان طفلا أو مجنونا. وان كان الجانى غريبا لا عاقلة له ولا هو من أهل الديوان فان الدية ساقطة.

وقيل: الدية فى ماله ان كان له مال. وقيل:

فى بيت المال (٤).

وقال الشيخ أحمد: ان لم يكن فى العاقلة الا الفقراء والمساكين كانت عليهم دينا فمن أستفاد منهم مالا أدى ان لم يكن المال الذى استفاده أقل مما يفلس عليه القاضى (٥).


(١) البحر الزخار ج ٥ ص ٢٥٢ - ٢٥٥، التاج المذهب ج ٤ ص ٣٤٤ - ٣٤٥
(٢) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ - ٣١٣، الروضة البهية ج ٢ ص ٤٤٦ - ٤٤٧
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ١١٤
(٤) شرح النيل ج ٨ ص ١١٣، ١١٤
(٥) شرح النيل ج ٨ ص ١١٦