للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو حفص العكبرى يقع ورواه الأثرم عن الشعبى لأنه كتب حروف الطلاق فأشبه ما لو كتبه بشئ يبين والأول أولى (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى طلاق الأخرس أنه يكون بالاشارة المفهمة للطلاق وظاهره أن المعتبر الاشارة من الأخرس فقط‍ وان قدر على الكتابة، وقيل:

اذا قدر عليها فهى المعتبرة (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: ان القبول فى الرهن غير منحصر فى اللفظ‍ بل يكون بالفعل والاشارة ونحوهما، وتكفى الاشارة مع العجز عن الكتابة أى كما تكفى الكتابة مع العجز عن النطق اذا عرف ذلك من قصده والاكتفاء بالاشارة مع العجز مصرح به فى الشرائع، وفى التذكرة: ولا تكفى الكتابة المجردة عن الدلالة اذ قد تكون الكتابة مع أمر آخر غير الاشارة دالة على الرضا فيكتفى بذلك كما هو الشأن فى الاشارة المجردة عن الكتابة مع الفهم والدلالة (٣).

[مذهب الإباضية]

سبق فى النقل عن الإباضية أن الأخرس اذا فهمت اشارته جاز طلاقه ونكاحه وايلاؤه وظهاره وبيعه وشراؤه بالاشارة المفهمة، وقيل لا طلاق له ولو أفهمه باشارة أو كتابة والصحيح الأول ثم قال ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه أو خليفته اتفاقا واختلف فى طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع اذ لا كلام له (٤).

هل تعتبر اشارة الأخرس

الذى يعرف الكتابة

[مذهب الحنفية]

الأخرس الذى يعرف الكتابة اشارته المعهودة معتبرة فى ترتب الأحكام عليها لأن كلا من الكتابة والاشارة حجة ضرورية وفى كل منهما مزية لا توجد فى الأخرى فاستويا فى الحكم ففى الكتابة زيادة بيان لا توجد فى الاشارة وفى الاشارة زيادة أثر لا توجد فى الكتابة لأنها أقرب الى النطق من أثر القلم (٥)

وأما فى بقية المذاهب فيرجع فيه الى ما سبق.

[هل تقبل شهادة الأخرس فيقضى بها]

[مذهب الحنفية]

من الشرائط‍ العامة للشهادة النطق فلا تقبل شهادة الأخرس ولا يصح القضاء بناءا عليها (٦) وفى البحر الرائق يشترط‍ فى القاضى النطق (٧).

[مذهب المالكية]

قال فقهاء المالكية: شهادة الأخرس جائزة ويؤديها باشارته المفهمة أو بالكتابة. ولا يجوز


(١) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ح‍ ٧ ص ٢٣٩، ٢٤٠ الطبعة الثالثة سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٢) شرح الأزهار ح‍ ٢ ص ٣٨٦.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ٥ ص ٧١، ٧٣.
(٤) متن النيل وشرحه ح‍ ٣ ص ٦٢٣، ٦٢٤.
(٥) فتح القدير شرح الهداية وبهامشه العناية ح‍ ٨ ص ٥١٣.
(٦) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٦ ص ٢٦٨ طبعة أولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٧) البحر الرائق لابن نجيم ح‍ ٦ ص ٢٨٠ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.