للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

لطواف الافاضة عند الشافعية واجبات لا يصح الا بها وسنن يصح بدونها أما الواجبات - وقد عبروا عنها بالشروط‍ أيضا - فهى ستر العورة وطهارة الحدث والنجس كما فى الصلاة، قال عليه السلام: الطواف بمنزلة الصلاة.

الا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير رواه الحاكم وقال صحيح على شرط‍ مسلم، فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدونه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه ويعفى عما يشق الاحتراز منه فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفى قول استأنف كما فى الصلاة وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل فى الصلاة كالفعل الكثير والكلام ولو سبقه الحدث فقولان عند الشافعية أرجحهما البناء سواء طال الفصل أم لا، وهذا على القول بأن الموالاة فى الطواف سنة، وفى قول انها واجبة فيستأنف فى الطول بلا عذر. ومع ذلك فعلى القول بعدم وجوب الاستئناف فانه مستحب.

ومن واجبات الطواف عند الشافعية - أن يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه مبتدئا فى ذلك بالحجر الأسود محاذيا له فى مروره عليه ابتداء بجميع بدنه بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر. فان بدأ بغير الحجر لم يحسب فاذا انتهى اليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان. أو مس الجدار الكائن فى موازاته أو دخل من احدى فتحتى حجر اسماعيل وخرج من الأخرى لم تصح طوفته فى المسائل الثلاث لأنه فيها طائف فى البيت لا به، وقد قال تعالى {(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)} ومن واجبات الطواف أن يطوف سبعا داخل المسجد ولو فى أخرياته، ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والأصل فيما ذكر الأتباع (١) فقد روى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا. ومشى أربعا. وروى مسلم عن جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عنى مناسككم فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه.

وأما سنن الطواف فهى: أن يطوف ماشيا ولا يركب الا بعذر كالمرض ونحوه وقد طاف صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع راكبا ليراه الناس فيستفتوه. ومن كان بلا عذر جاز بلا كراهة. وأن يستلم الحجر أول طوافه ويقبله، روى الشيخان عن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، ومن سنن الطواف وضع الجبهة على الحجر، فان عجز عن التقبيل ووضع الجبهة للزحمة استلمه بيده ثم قبله. فان عجز أشار باليد. ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل الا عند خلو المطاف فى الليل ويراعى ذلك فى كل طواف ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمها ويستلم اليمانى ولا يقبله لكن يقبل اليد بعد استلامه ويفعل ذلك فى كل طوفة لما روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمانى والحجر الأسود فى كل طوفة ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر ومن السنة أيضا أن يقول فى أول كل طوفة بسم الله والله أكبر أيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا المقام العائذ بك من النار وعند الركنين اليمانين يقول {رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ} ويدع بما شاء فى جميع طوافه ومأثور الدعاء فيه أفضل والقراءة أفضل من غير المأثور.

وأن يرمل فى الأشواط‍ الثلاثة الأول ويختص الرمل بطواف يتبعه سعى؟ وليقل أثناء الرمل:


(١) المحلى على المنهاج ج‍ ٢ ص ٢٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥