للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أن عز أى قل وجوده ولم يقدر هو عليه فلا يقطع لأنه كالمضطر وعليه يحمل ما جاء عن عمر رضى الله عنه لا قطع فى عام المجاعة، سواء أخذ بقدر حاجته أم أكثر لأن له هتك الحرز لاحياء نفسه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى: «قال أحمد لا قطع فى المجاعة، يعنى أن المحتاج اذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر.

وروى الجوزجانى عن عمر أنه قال لا قطع فى عام سنة. وقال أحمد رضى الله عنه. فقلت تقول به؟ قال أى لعمرى لا أقطعه اذا حملته الحاجة والناس فى شدة ومجاعة وعن الاوزاعى مثل ذلك، وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشترى به فان له شبهة فى أخذ ما يأكله أو ما يشترى به ما يأكله.

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أن غلمان حاطب بن أبى بلتعة انتحروا ناقة للمزنى فأمر عمر بقطعهم ثم قال لحاطب انى أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم.

فأما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشترى به وما يشتريه فعليه القطع وان كان بالثمن الغالى ذكره القاضى أبو يعلى (٢).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم من سرق من جهد أصابه فان أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شئ عليه وانما أخذ حقه، فان لم يجد الا شيئا واحدا فيه فضل كثير كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا شئ عليه أيضا لأنه يرد فضله لمن فضل عنه لأنه لم يقدر على فصل قوته منه فلو قدر على مقدار قوت يبلغه الى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك فعليه القطع لأنه سرق ذلك من غير ضرورة (٣).

[مذهب الزيدية]

يقول صاحب البحر الزخار:

«ومن سرق طعاما فى مجاعة فلا قطع عليه» للأثر المروى فى ذلك «لا قطع فى المجاعة ووجهه الاضطرار (٤).

[مذهب الإمامية]

نص الإمامية على أن الشخص اذا سرق شيئا من المأكولات فى عام المجاعة


(١) أسنى المطالب ج ٤ ص ١٤٦ طبعة سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٢) المغنى ج ٩ ص ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٣) المحلى ج ١١ ص ٣٤٣.
(٤) البحر الزخار ج ٥ ص ١٧٥.