صيده فمات لاصطياده أو دل المحرم عليه حلالا فصاده فمات بذلك فميتة لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه، وبيض الطيور سوى الاوز والدجاج ميتة اذا كسره أو شواه محرم أو أمر حلالا بذلك لا يجوز لأحد أكله، وقشره نجس كسائر أجزائه.
وجائز للمحرم أكل ما صاده غير المحرم لآخر غير محرم.
والجزاء كالفدية فى التخيير، انظر:
«جزاء، فدية».
والفدية والجزاء غير الهدى الذى يجب على المتمتع أو القارن أو بترك واجب فى الحج وأكل المحرم من شئ من ذلك، موضعه مصطلحات:«هدى، فدية، جزاء».
[مذهب الشافعية]
قال الشافعية: اذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين الثلاثة لقول الله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.}. الآية (١)».
وان حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه فى حلق الرأس لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فصار كما لو حلق جميع رأسه وان حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه.
وقال أبو القاسم الأنماطى: يجب عليه فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن.
والمذهب الأول، لأنهما وان اختلفا فى النسك الا أن الجميع جنس واحد فأجزأه لهما فدية واحدة، كما لو غطى رأسه ولبس القميص والسراويل، وان حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه اذا وجب فى ثلاث شعرات دم وجب فى كل شعرة ثلثه.
والثانى: يجب لكل شعرة ثلث قيمة الدم لأن اخراج الدم يشق فعدل الى قيمته والثالث: مد (والمد نصف قدح بالكيل المصرى) لأن الله تعالى عدل فى جزاء الصيد من الحيوان الى الطعام، فيجب أن يكون هاهنا مثله وأقل ما يجب من الطعام مد، فوجب ذلك فان قلم أظفاره أو ثلاثة أظفار وجب عليه ما وجب فى الحلق، وان قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب فى الشعرة أو الشعرتين لأنه فى معناهما، وان تطيب أو لبس المخيط فى شئ من بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته وجب عليه ما يجب فى حلق الشعر لأنه ترفه وزينة، فهو كالحلق.
وان تطيب ولبس وجب لكل واحد منهما كفارة لأنهما جنسان مختلفان.