للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى مغنى المحتاج (١): قال ظاهر اطلاق الكلام بجواز الاستخلاف أنه يجوز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردى والبغوى وغيرهما لكن محله ان ثبتت عدالتهما عند غيره أما اذا فوض الامام لشخص اختيار قاض فلا يختار ولده ولا والده كما لا يختار نفسه.

وفى نهاية المحتاج (٢): ويشترط‍ فى المستخلف «بفتح اللام» ما يشترط‍ فى القاضى لانه قاض الا أن يستخلف فى أمر خاص كسماع بينة وتحليف فيكفى علمه بما يتعلق به من شرط‍ البينة والتحليف ولا يشترط‍ فيه رتبة الاجتهاد ومن ذلك نائب القاضى فى القرى اذا فوض له سماع البينة فقط‍ يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد المنصوب للجرح والتعديل مثله فى ذلك لانه حاكم وله استخلاف أصله وفرعه كما صرح به الماوردى والبغوى وغيرهما نعم لو فوض له الامام اختيار قاض أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما لان التهمة هنا أقوى للفرق الظاهر بين القاضى المستقل والنائب فى التولية وانما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما لانه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ولهذا لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له الحكم بشهادتهما ومحل جواز استخلافهما اذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط‍ والاقرب أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما ان كانا كذلك.

وفى مغنى المحتاج (٣): ولا يجوز أن يشرط‍ القاضى على من استخلفه أن لا يحكم باجتهاده أو باجتهاد مقلده لانه لا يعتقده وقضية ذلك أن القاضى لو شرط‍ على من استخلفه لم يصح الاستخلاف لان الحاكم انما يعمل باجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الامام فى توليته القاضى لم يصح وقال فى موضع آخر (٤): وانعزال القاضى يترتب عليه انعزال نائبه المطلق فى الاصح ان لم يؤذن له فى الاستخلاف لان الاستخلاف للمعاونة وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة وكذلك الحكم اذا كان الامام قد قال للقاضى استخلف عن نفسك أو كان أطلق له الاستخلاف وذلك لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته قال الخطيب الشربينى محل انعزاله عند الاطلاق اذا لم يعين من يستخلفه فان قال الامام استخلف فلانا فهو كقوله استخلف عنى فلا ينعزل لانه قطع نظره بالتعيين فلا ينعزل الخليفة لانه نائب عن الامام والاول سفير فى التولية وقيل ينعزل مطلقا وقيل لا ينعزل مطلقا رعاية لمصلحة الناس.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة (٥): اذا ولى الامام قاضيا يستحب أن يجعل له أن


(١) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٣٤٨ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥١، ص ٣٥٢
(٥) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ٤٨٠، ص ٤٨١ الطبعة السابقة.