للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبنات الابن اذا لم تكن بنات لا واحدة ولا أكثر بمنزلة البنتين فلبنت الابن النصف ولبنتى الابن فأكثر الثلثان. فان كانت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين اجماعا وذلك اذا لم يكن مع بنات الابن ابن ابن فى درجتهن.

والأخوات من الأبوين فرضهن كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن فللواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان، وكذا بالنسبة للأخوات من الأب، كما أنهن مع الأخوات الشقيقات كبنات الابن مع البنات فى الارث بالفرض فتأخذ الواحدة منهن أو أكثر مع الأخت الواحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين.

وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فان كانا اثنين ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدا فلهم الثلث بالسوية بينهم.

[مذهب الظاهرية]

يبين ابن حزم الظاهرى (١) أن الثلثين فرضا نصيب الأختين الشقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين ما لم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب ولا من يحطهن. وكذلك فهو نصيب البنتين فصاعدا ولم يترك ولدا ذكرا أو من يحطهن وذكر دليل ذلك ثم قال وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الابنة النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وقال: ان ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر من ذلك فللشقيقة النصف والتى للأب أو اللواتى للأب السدس.

وأن نصيب الزوج اذا لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ولد ذكر أو أنثى من ولد ذكر وان سفل، سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره النصف وان نصيب الزوج اذا وجد أحد هؤلاء الربع.

وأن نصيب الزوجة الربع ان لم يكن الزوج ابن ذكر ولا أنثى ولا ابن ابن ولا بنت ابن ذكر وان سفل منها أو من غيرها والا فان كان أحد هؤلاء فليس للزوجة الا الثمن وان تعددن فهن شركاء فى الربع أو الثمن وللأم مع الولد الذكر أو الأنثى أو ابن الابن أو بنت الابن وان سفل السدس فقط‍، وان كان للميت ثلاثة من الأخوة ذكورا أو اناثا أو بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فللأم السدس فان كان له أخ أو أخوان أو أختان أو أخت أو أخ وأخت ولا ولد له ولا ولد ولد ذكر.

فلأمه الثلث، وان كان الميت ترك زوجة وأبوين أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين فللأم الثلث من رأس المال كاملا.

وللأخ لأم أو الأخت لأم السدس اذا لم يكن ولد أو ولد ولد ولا أب أوجد فان كانوا جماعة فلهما الثلث للنص ويكون بينهما بالسوية.

الجد الصحيح وان علا ينزل منزلة الأب وقد صح أن الجد أب كما صح عن عمر أن


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٥٤ وما بعدها.