للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشروط‍ وجوبه وصحته معا خمسة. العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق وكون المكلف غير نائم ولا غافل وبلوغ الدعوة (١)».

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: وشروط‍ الغسل أمور منها.

الماء المطلق ولو مظنونا واسلام وتمييز وعدم صارف ويعبر عنه بدوام النية حكما وعدم مناف من نحو حيض فى غير أغسال الحج ونحوها وازالة النجاسة وأن لا يكون بعضوه ما يغير الماء تغيرا مضرا وان لا يعلق نيته (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: شروط‍ الغسل عندهم. النية سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا لخبر «انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» ولأنه عبادة من شروطها النية.

والشرط‍ الثانى: طهورية الماء.

والشرط‍ الثالث: اباحته فلا يصح الغسل بنحو ماء مغصوب.

الشرط‍ الرابع: ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة ليحصل الأسباغ المأمور به.

والشرط‍ الخامس: التمييز لأنه أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا فلا يصح غسل من لم يميز.

والشرط‍ السادس: الاسلام.

والشرط‍ السابع: العقل (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٤) فى المحلى: من أولج وكان مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته الا الوضوء فقط‍ وان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء.

ثم قال ابن حزم. أما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: فذكر عليه السلام. المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ .. فاذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والاغماء والنوم والصبى فالوضوء لازم لهم فقط‍.

وظاهر من هذا أن البلوغ والعقل والافاقة والاختيار شروط‍ للغسل عند ابن حزم.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: شروط‍ وجوبه التكليف: قال عليه السلام: والتكليف أينما ورد فى كتابنا هذا فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير والمجنون اذ لا تكليف عليهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبى حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ‍ والمجنون حتى يفيق:

وشروط‍ صحته هى:

الأول. الاسلام. فلا يصح من الكافر لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر.

والثانى طهارة البدن عن موجب الغسل من حيض ونفاس وجنابة (٥).


(١) الشرح الصغير للدردير ح‍ ١ ص ٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى ح‍ ١ ص ١٣٩ الطبعة
(٣) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٦١، الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ح‍ ٢ ص ٢، ح‍ ٣ مسألة رقم ١٧٠ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص ٧٩ الطبعة السابقة.