للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يمكن من العمل فيه ومحل العقد فى الأجير المشترك هو منفعته التى شغلت ذمته ووجب عليه الوفاء بها ولذا كانت اجارة الأجير المشترك من اجارة الذمة دائما ذلك بيان عام لأنواع الاجارة وفيما يلى بيان أحكامها.

[اجارة الأعيان]

[مذهب الحنفية]

لقد علمت أن الاجارة لا ترد الا على المنافع فهى محل العقد أو المعقود عليه فى عقد الاجارة وهى كما يلاحظ‍ معدومة عند انشاء العقد ولهذا يرى الحنفية اقامة الأعيان مقام منافعها فى عقد الاجارة واعتبر وجودها وجودا لمنافعها حتى يتحقق الارتباط‍ بين المتعاقدين ومن ثم لم تصح اجارة معدوم - وبناء على ذلك اذا وقع عقد الاجارة على منفعة عين من الأعيان فقد يكون من قبيل اجارة الذمة كما قدمنا وقد يكون اجارة لعين معينة غير أن من الأعيان ما لا تتصور فيه اجارة الذمة وهو العقار لوجوب تعيينه فى عقد الاجارة.

فان كان من قبيل اجارة الذمة التزم المؤجر بموجبه أن يأتى بالعين التى تؤدى بها المنفعة محل العقد وان تكون على وفق ما تضمنه العقد من شروط‍ وأوصاف فيها والا كان له ان يمتنع من تسلمها وليس للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين للمستأجر حتى يؤدى اليه الأجر الا اذا كان قد شرط‍ تعجيله اذ أنه لا يستحق الأجر بالعقد وانما يستحقه بتمكن المستأجر من الانتفاع أو باشتراط‍ تعجيله ولذا لم يكن له الامتناع عن التسليم الا عند اشتراط‍ التعجيل كما يلاحظ‍ ان اشتراط‍ التعجيل لا يصح فى الاجارة المضافة لما قدمنا وأنه يكفى فى التسليم التخلية بين العين وبين المستأجر على وضع لا يوجد معه مانع يمنعه من تسلمها والانتفاع بها وهذا اذا كان العقد خاليا من خيار الشرط‍ أما عند ثبوت خيار الشرط‍ فانما يجب التسليم بعد سقوطه (١) واذا كانت العين المستأجرة دابة وجب مع بيانها بيان من يركبها ان كانت الاجارة للركوب وما سيحمل عليها ان كانت للحمل لأن ذلك مما يتفاوت ويختلف باختلاف الناس وبيان الغاية التى استؤجرت اليها وبيان المدة والمكان الى غير ذلك مما يحدث النزاع بسبب ترك بيانه واذا كانت أرضا وجب بيان ما يزرع فيها والا فسدت الاجارة واذا كانت دارا للسكنى لم يجب بيان الساكن كما سيأتى (٢).

واذا مضى بعض مدة الاجارة دون تسليم للعين فأراد المؤجر تسليمها بعد مضى بعضها فليس للمستأجر أن يمتنع من تسلمها فى باقى المدة اذا لم يكن فى المدة المعينة وقت يرغب فيها لغرض فيه قد فات فان فات بتأخير تسليمها كان للمستأجر الخيار فى تسلمها وفسخ العقد لذلك (٣).

ويجب أن تكون العين سليمة من العيوب التى تحول دون الانتفاع بها أو تؤدى الى نقصه نقصا يفوت به غرض المستأجر والا بطلت أو كانت غير لازمة وكان للمستأجر


(١) بدائع ج‍ ٤ ص ١٧٩.
(٢) بدائع ج‍ ٤ ص ١٨٤.
(٣) البدائع ج‍ ٤ ص ١٨٨ والدر المختار ج‍ ٥ ص ٩.