للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك فعند ذلك يستأجر من تركة الأجير من يقوم بهذا العمل فان لم تكن له تركة خير الوارث كما تقدم بين المضى فى العقد وحينئذ يستحق الأجر، وبين أن يفسخ العقد أما اذا تعلق العقد بعين الأجير كأن شرط‍ عليه أن يقوم بنفسه بالعمل أو كان ذلك العمل مما يختلف باختلاف من يقوم به وتتفاوت أجرته تبعا لذلك أو كان للأجير ميزة خاصة عرف بها فان الالتزام فى هذه الحال يبطل بالوفاة اتفاقا وترد الأجرة الى التركة ان كانت قد عجلت (١) ولم يخالف المالكية فى شئ من هذا.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: وموت الأجير أو المستأجر أو هلاك العين المستأجرة ينفسخ به عقد الاجارة فان العين المستأجرة تصير الى وارث المؤجر بوفاته وكذلك منافعها تبعا لها وانما استأجر المستأجر منافع هذه العين وهى ملك للمؤجر فلا يستحق بعقد الاجارة ما صار ملكا لورثته ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه بموته، ولو أنه أجر منافع عين مملوكة لغيره لم يجز، فكذلك ما صار ملكا لغيره وأما موت المستأجر فالعقد انما كان معه لا مع ورثته فلا حق للمؤجر عند ورثته ولا عقد له معهم، ولا ترث الورثة منافع لم تخلق ولم توجد بعد ولم يملكها مورثهم وهذا قول الشعبى والثورى والليث (٢).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن الاجارة لا تنفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ولا بموتها جميعا بل يحل ورثة كل منهما محل مورثه ولكنها تنفسخ بموت الأجير الخاص ولا يحل ورثته محله اذ لا التزام عليهم ولا يجب على الورثة فى الاجارة على الأعمال أن يعملوا واذا أرادوا ذلك ولم يكن مانع كان لهم هذا سواء فى هذا الصحيحة والفاسدة اذا كان ورثهم قد شرع فى العمل فعمل ماله أجرة (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى تحرير الأحكام: اختلف علماؤنا فقال بعضهم ان الاجارة تبطل بموت أحد المؤاجرين سواء أكان الميت هو المؤجر أو المستأجر أو الأجير وقال بعضهم: تبطل بموت المستأجر دون موت المؤجر، وقال آخرون: لا تبطل بموت أى منهما وهو الأقوى سواء أكان الموت قبل استيفاء المنفعة أم بعد الشروع فيها، ولكن لو مات المستأجر ولا وارث له يحل محله فى استيفاء المنفعة أو كان الوارث غائبا كالمستأجر لدابة يموت فى الطريق ولا وارث معه وليس على الدابة ما تحمله احتمل انفساخ العقد لوجود ما يمنع من استيفاء المنفعة، والأقرب عدم الفسخ، وأما اذا كان عليها متاع لم تنفسخ الاجارة لوجود سبيل الى الانتفاع بها يحمله الى غايته كما لو كان هناك وارث يستوفى المنفعة (٤)، أما وفاة الأجير الخاص فينفسخ بها العقد باتفاق.


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠ والبهجة ج‍ ٢ ص ١٧٠. وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣١٠. والمغنى ج‍ ٦ ص ٤٢.
(٢) ج‍ ٨ ص ١٨٤ مسألة ١٢٩١.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ١١٩.
(٤) تحرير الأحكام ج‍ ١ ص ٢٤١.