للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفسيره لما يقع به الاستغراق .. ولو قال: له على ألف الا درهما فالألف مجمل. فليفسره بما فوق الدرهم فلو فسره بما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير.

ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح ويصح الاستثناء من غير الجنس اى جنس المستثنى منه وهو المنقطع كألف الا ثوبا لوروده فى القرآن الكريم وغيره. ومنه قوله تعالى «فانهم عدو لى الا رب العالمين» وقوله. «لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما». وقوله «ما لهم به من علم الا اتباع الظن». وعلى المقر ان يبين المستثنى بثبوت قيمته دون الف حتى لا يستغرق فان فسره بثوب قيمته الف بطل الاستثناء وكذا التفسير على الاصح فيلزمه ألف لأنه بين ما اراده بالاستثناء وكأنه يلفظ‍ به وهو مستغرق ولو قال: له على ألف الا دينارا رجع فى تفسير الألف اليه واسقط‍ منه الدينار.

ويصح الاستثناء من المعين كأن يقول: هذه الدار لفلان الا هذا البيت. او هذه الدراهم له الا هذا الدرهم أو هذا القطيع له الا هذه الشاه. اذ هو اخراج بلفظ‍ متصل فأشبه التخصيص وعلله الشافعى فى الأم بأنه كلام صحيح ليس بمحال. وهناك وجه شاذ أنه لا يصح الاستثناء من المعين. لأن الاقرار بالمعين يقتضى ثبوت الملك تضمنا فى جميعه فالاستثناء فيه يكون رجوعا عما أثبته الكلام الأول بخلافه فى الدين.

[استثناء المجهول من المعين]

ولو قال .. هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا قبل الاقرار وان كان المستثنى مجهولا كما لو قال فى الاقرار بالدين: له على عشرة: الا شيئا اذ لا فرق بين المعين والدين. ويرجع فى بيان المستثنى المجهول الى المقر لانه اعرف بمراده ويلزمه البيان جبرا لتعلق حق الغير به فان مات قبل البيان قام وارثه مقامه فيه كما قاله القاضى حسين فان مات العبيد المقر بهم الا واحدا وزعم المقر أن هذا الواحد هو المستثنى صدق بيمينه انه الذى اراده بالاستثناء اذا كذبه المقر له على الصحيح لاحتمال ما ادعاه. والثانى لا يصدق للتهمة. ولو قتلوا قتلا مضموة الا واحدا وزعم المقر انه المستثنى فأنه يصدق قطعا لبقاء ان الاقرار وهو القيمة ولو اقر أحد شريكين بنصف الالف المشترك بينه وبين اخر لثالث تعين ما اقر به فى نصيبه .. ولو اقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل اذ المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه. وهذا عند الاطلاق كما قاله السرخسى فان نص على نفسه دخل فى الاوجه .. ولو قال: له على الف الا أن يبدو لى ففيه وجهان فى العدة والبيان .. وقد قيل: لعل الاصح أنه اقرار يلزمه الألف المقر به .. وقيل لا يلزمه شئ كما نقله الهروى عن النص كما اذ قال: له على ألف الا أن يشاء الله. والمعتمد الأول .. ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كل ما يلبسه حتى الفروة ولا يدخل الخف لأنه ليس من مسمى الثياب.

[الاقرار بالنسب]

الاقرار بالنسب فى حالة صدق الاقرار ومطابقته للواقع واجب. ومع الكذب فى ثبوته أو نفيه حرام بل كبيرة وما صح فى الخبر من أنه كفر محمول على مستحله او على كفر النعمة. فان حصول الولد للشخص نعمة من الله تعالى فانكارها جحد للنعمة. وشمل ذلك