للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اثبات وعكسه. فلو قال: له على عشرة الا تسعة. الا ثمانية. لزمه تسعة. والطريق فى ذلك وفى نظائره ان يجمع كل مثبت وكل منفى ويطرح المنفى من المثبت فالباقى هو الواجب فمثبت هذه الصورة ثمانية عشرة ومنفيها تسعة وباسقاط‍ المنفى من المثبت تبقى تسعة وهى ما يلزم المقر. ولو زاد عليها الى الواحد بأن قال: له على عشرة الا تسعة الا ثمانية - الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا. كان مثبتها ثلاثين ومنفيها خمسة وعشرين وبأسقاطها منها تبقى خمسة وهو ما يلزم المقر ولك طريق اخر ..

وهو ان تخرج المستثنى الاخير مما قبله ..

وما بقى منه يخرج مما قبله وهكذا الى المستثنى منه الاول. فنخرج الواحد من الاثنين وما بقى نخرجه من الثلاثة وما بقى نخرجه من الاربعة وهكذا حتى ينتهى الى الاول. ولك ان تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقى من الخمسة ثم ما بقى من السبعة ثم ما بقى من التسعة - وما بقى يكون هو المطلوب وهذا اسهل والنتيجة فى الكل واحدة وهى خمسة. وهذا كله عند تكرر الاستثناء من غير عطف كما فى الامثلة المذكورة فان تكرر الاستثناء مع حرف العطف كقوله: له على عشرة الا خمسة والا ثلاثة او كان العطف بدون اداة الاستثناء كقوله .. له على عشرة الا خمسة وثلاثة كانت الخمسة والثلاثة مستبقيين من العشرة فيلزمه فى المقالين المذكورين اثنان. وهذا يشترط‍ الا يكون مجموع المعطوف والمعطوف عليه مستغرقا للمستثنى منه الاول فان استغرقه كما فى قوله:

له على عشرة الا سبعة والا ثلاثة. أو الا سبعة وثلاثة ان اختص للبطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثة فيلزمه فى هذا المقال ثلاثة باستثناء السبعة من العشرة.

وفى قوله: ليس له على شئ الا خمسة يلزمه خمسة. وفى قوله: ليس له على عشرة الا خمسة لا يلزمه شئ لأن عشرة الا خمسة خمسة فكأنه قال: ليس له على خمسة يجعل النفى موجها الى كل من المستثنى والمستثنى منه وان كان خارجا على القاعدة السابقة انه من النفى اثبات احتياطا للالزام ولا يجمع مفرق بالعطف فى المستثنى او المستثنى منه او فيهما ان حصل بجميعه استغراق او عدمه لان واو العطف وان اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ‍ الذى يدور عليه الاستثناء. وهذا مخصص لقولهم ان الاستثناء يرجع الى جميع المنطوقات لا الى الاخير فلو قال: له على درهمان ودرهم الا درهما. او قال: له على درهم ودرهم ودرهم الا درهما لزمه ثلاثة دراهم. لأن المستثنى منه اذا لم يجمع مفرقة كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد ليستغرق فيلغوا. ولو قال: له على درهم ودرهم ودرهم الا درهما ودرهما لزمه ثلاثة لأنه اذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو. ولو قال: له على ثلاثة دراهم الا درهما ودرهما يلزمه درهم لجواز الجمع هنا فلا استغراق … ولو قال: له على شئ الاشيئا. او له على مال الا مالا او نحو ذلك. فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فيلزمه ان يفسرها. فأن فسر الثانى بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء والا لغا. ولو قال: له على الف الا شيئا او عكس فالألف والشئ مجملان فعليه ان يفسرهما مع الاجتناب فى