للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

افلاسها بدين سقطت نفقتها مدته حتى ولو كان الدين باذن زوجها على الأصح وللقاضى منع المحبوس مما يرى المصلحة وللقاضى منع المحبوس مما يرى المصلحة فى منعه منه كمنعه من صلاة الجمعة والجماعة ومن الاستمتاع بزوجته والاستئناس بمحادثة الأصدقاء ويغلق باب الحبس عليه وللقاضى ضربه ونحوه ان لم ينزجر بالحبس ويجوز تقييده على الأصح ان كان لجوجا صبورا على الحبس ولا يمنع المفلس المحبوس من عمل صنعه فى الحبس وان كان مماطلا، وأجره السجان والسجن ونفقته فى ماله ان كان له مال ظاهر. والا ففى بيت المال ثم على مياسير المسلمين. ولو انفلت من الحبس لم يلزم القاضى طلبه واعادته الا بطلب خصمه ان قدر عليه، ويسأله لم هرب فان علله بافلاسه ونحوه لم يعزره. والا عزره ان رآه مصلحة. ولا يخرج من الحبس الا باذن القاضى الا لضرورة كسماع دعوى أورد جوابها. فان لزمه حق آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما دون الآخر. واذا ثبت افلاس المديون قبل الحبس أو بعده وأنظره القاضى فلا يجوز ان يلازمه الدائن بل يحرم عليه ذلك لأنه منظر بالشرع وهذا بخلاف من لم يثبت افلاسه فانه يجوز ملازمة الدائن له الى أن يثبت افلاسه ما لم يختر المديون الحبس. فان اختاره أجيب اليه وأجرة الملازمة تكون على المديون. وليس لدائن منع المديون بدين مؤجل من السفر ولو كان السفر مخوفا كجهاد أو كان الأجل قريبا، اذ لا مطالبة به فى الحال ولا يكلف من عليه المؤجل وهنا ولا كفيلا ولا اشهادا، لأن صاحبه هو المضيع لحظ‍ نفسه حيث رضى بالتأجيل من غير ذلك وللدائن أن يسافر معه ليطالبه بالدين عند حلول أجله بشرط‍ ألا يلازمة ملازمة الرقيب، لأن فيه اضرارا به. أو ان الدين حالا فكذلك ليس للدائن منع المديون من السفر ولا السفر معه ان كان معسرا. أما ان كان موسرا فله منعة، سواء كان السفر مخوفا أم لا، وذلك بأن بشغله عن السفر برفعه الى القاضى ومطالبته حتى يوفيه دينه. لأن أداء الدين فرض عين بخلاف السفر. نعم ان استناب المديون من يؤديه من ماله الحاضر فليس له منعه (١).

[مذهب الحنابلة]

يحبس المديون ان ادعى الافلاس وأنه لا شئ معه يؤديه فى الدين ولم يصدقه الدائن ولم يثبت ذلك بطريق من الطرق المذكورة فى اثبات الافلاس.

وظاهر كلامهم أنه متى ثبت حق حبسه حبس ولو كان أجيرا فى مدة الاجارة أو امرأة متزوجة، لأن الاجارة والزوجية لا تمنع الحبس. ويظل محبوسا لا يجوز للقاضى اخراجه منه حتى يتبين له أنه مفلس حقا فيجب عليه اطلاقه، سواء رضى الدائن أم لا.

وكذلك يجب عليه اطلاقه من الحبس اذا برئ من الدين بوفاء أو ابراء أو حوالة كما يجب عليه اطلاقه وتخلية سبيله اذا طلب الدائن ذلك، لأن حبس المديون حق للدائن وقد أسقطه ولا يجب حبس المديون المفلس فى مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدى الدين فيحبس ولو فى دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج. واذا أصر المديون على الحبس وصبر عليه ضربه القاضى. وان طلب المديون امهالا بقدر ما يتمكن فيه من أداء الدين أمهل بقدر ذلك ولم يجز حبسه، لأنه عقوبة غير محتاج اليها حينئذ. ومتى ثبت افلاس المديون عند القاضى لم تجز ملازمته ولا مطالبته، لأنه وجب انظاره بنص القرآن فتحرم ملازمته ولما روى عن أبى سعيد قال: «أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار أبتاعها فكثر دينه فقال:

تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك (٢)».

وهذا اذا ثبت افلاسه أما اذا طلب المديون الامهال


(١) نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسى ج ٣ ص ٣٢٥ - ٣٢٦ الطبعة السابقة، تحفة المحتاج ج ٢ ص ١٣٤ الطبعة السابقة، شرح المحلى على المنهاج بحاشية القليوبى ج ٢ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة، شرح منهج الطلاق بحاشية البجرمى ج ٢ ص ٣٧٧ الطبعة السابقة اسنى المطالب بحاشية الرملى ج ٢ ص ١٨٦ - ١٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) رواه الجماعة الا البخارى انظر نيل الاوطار ج ٥ ص ٢٤١ والغرماء جمع غريم يطلق على الدائن والمديون والمراد هنا الدائنون.