للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو طلقت بائنا لا تصح فيه الرجعة أو تصح برضاها أو حرمت بما تقدم أنه يحرم المرأة أو أبطلت حقوقها أو ثلاثا أو لا عنها أو فاداها أو خرجت بظهار أو ايلاء أو طلق أمة تطليقة أو الكتابية تطليقة واحدة على القول بأنها تبينان بذلك قبل تمام المدة أو بعده وقد بقى من النفقة رد الباقى للزوج أو وارثه ان مات وترث منه وكذا الكسوة والزيت وقيل لا رد الا أن أعطاها ذلك بحكومة الحاكم وأما الطلاق الذى يملك فى عدته رجعتها فانها لا ترد له الباقى بعده لان لها النفقة فى العدة الا أن زاد لها طلاقا بائنا فى العدة أو حرمت أو ماتت أو مات أو خرجت فيها بايلاء أو ظهار أو نحو ذلك فانها ترد (١) وكذا الولى والرقيق مطلقا وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من أيديهم قبل الاجل بلا تضييع وان هلك بتضييع لم يرجعوا عليه الا أن كانوا يهلكون ان لم يعطهم فانه يعطيهم ويرجع عليها وعلى الولى بضمان ما زاد على النفقة بتضييعهما ومن التضييع أن تضع ثوبها أو نفقتها حيث يأخذها السارق أو تأكلها الدابة سواء كان معها فى البيت ذلك السارق أو الدابة أو يدخل من خارج وتركت الباب مفتوحا وكانت حيث لا تعلم بدخول ما يدخل.

وظاهر التعبير بالتضييع أن النسيان يكون لهما به الرجوع لانه غير تضييع وظاهر كون النسيان فى الجملة لا يزيل الضمان أنه لا رجوع به لهما وهو الظاهر ولا سيما أن النسيان قد يتسبب فيه التقصير والتقصير تضييع.

وان مرضت بعد قبضها لشهر أو أقل أو أكثر فلم تأكلها أو بعضها حتى انسلخ ردتها اليه ولا تأكلها بعد لانه انما أعطاها لشهر مخصوص وقد فات فتستحق لتجديد اعطاء فتردها اليه فيردها اليها أو يعطيها غيرها أو تذكر له ذلك فيقول لها احبسيها عندك مؤنة لك ولا يباح لها التصرف فيها بالاكل الا باباحته هو لها بذلك فلو شرعت فى أكلها بدون ذلك فضاعفت بلا تضييع لزمتها وان أكلت ولم تضع أجزاه وقد اكتفت بها ولكن لا تأكل الا بحساب والكسوة كالنفقة

[حكم استرداد الوقف]

[مذهب الحنفية]

ذكر الزيلعى أن الوقف لا يجوز عند أبى حنيفة أصلا، وقيل يجوز عنده الا أنه لا يلزم بمنزله العارية حتى يرجع فيه أى وقت شاء (٢)، ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن فيه، واذا صلى فيه واحد زال ملكه وهذا عند أبى حنيفة ومحمد، أما الافراز فلانه لا يخلص لله الا به لانه


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل.
ج ٣ ص ٣٠٣، ٣٠٤
(٢) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج ٣ ص ٣٢٥ وما بعدها الطبعة السابقة.