الله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً.}.
وأما قبول رجلين فى سائر الحقوق كلها أو رجل وامرأتين فى الديون المؤجلة لأن الله تعالى قال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» الى أن قال: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»}.
وقال أيضا: يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله.
وادعى قوم قبول عدلين من الرجال فى سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى فى الطلاق والرجعة ..
واختلفوا فى قبول شهادة النساء منفردات فى شئ من الأشياء وفى قبولهن مع رجل فيما عدا الديون المؤجلة.
واختلف القائلون بقبولهن منفردات فى كم يقبل منهن فى ذلك واختلفوا أيضا فى الشاهد ويمين الطالب.
[مذهب الزيدية]
جاء فى شرح الأزهار (١): واعلم أنه يعتبر فى الزنا وإقراره أربعة رجال أصول
فلا يقبل فى الشهادة على الزنا ولا على الاقرار به أقل من أربعة رجال، ولا شهادة النساء، ولا شهادة الفروع (أى الشهادة على الشهادة).
وفى حق الله تعالى كحد الشرب. ولو مشوبا بحق آدمى كحد القذف والسرقة للقطع وفى القصاص يعتبر رجلان أصلان، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفروع أى الشهادة على الشهادة غالبا احترازا من الرضاع وفى عورات النساء وما لا يطلع عليه الرجال منهن تقبل فيه امرأة عدلة - الحرائر والإماء سواء -
وفيما عدا حقوق الله المحضة والمشوبة والقصاص وما ذكر يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعى سواء فى نكاح أو طلاق أو نسب أو مال.
(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ١٨٥ الطبعة السابقة.