للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الاضافة فى النكاح]

أولا: حكم اضافة النكاح الى بعض

المرأة أو الى مجهول أو مبهم

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (١): أن من شروط‍ ركن النكاح أن يضيف النكاح الى كل المرأة أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة، بخلاف اليد والرجل، كما عرف فى الطلاق.

فلو أضاف النكاح الى ظهرها أو بطنها ذكر الحلوانى قال مشايخنا الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد النكاح.

وذكر ركن الاسلام والسرخسى ما يدل على أنه لا ينعقد النكاح، كذا فى الذخيرة.

ولو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما فى الخانية.

ومن شروط‍ النكاح أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح، للجهالة.

بخلاف ما اذا كان له بنت واحدة، الا اذا سماها بغير اسمها، ولم يشر اليها، فانه لا يصح كما فى التجنيس.

فلو كان له بنتان كبرى واسمها عائشة وصغرى واسمها فاطمة فأراد تزويج الكبرى فغلط‍ فسماها فاطمة انعقد على الصغرى، فلو قال فاطمة الكبرى لم ينعقد لعدم وجودها.

وفى الذخيرة اذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان، فان سمى القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى، وكذلك اذا لم يسمه واقتصر على قوله قبلت يجوز النكاح، ويجعل قوله قبلت جوابا فيتقيد بالايجاب، ولو ذكر القابل الابن الا أنه لم يسمه باسمه بأن قال قبلت لابنى لا يصح، لأنه لا يمكن أن يجعل جوابا لأنه زاد عليه (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة (٣) أنه لو قالت المولية لوليها زوجنى فقد وكلتك أن تزوجنى ممن أحببت، لم يجز أن يزوجها من


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ج ٣ ص ٩٠ فى كتاب على هامشه الحواشى المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى العلمية.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٩٠، ٩١ نفس الطبعة.
(٣) المدونة الكبرى لامام دار الهجرة الامام مالك بن أنس الأصبحى ج ٤ ص ٢٢ رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقى أول طبعة ظهرت طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍.