للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدمت من أن استئناف الصلاة يحتاج الى دليل شرعى وليس فى الشرع ما يدل على ذلك والأخبار التى تقدمت فى جواز صلاة من ذكرنا ليس فى شئ منها أنه يجب عليه الاستئناف ومن كان به رمد فقال أهل المعرفة بالطب أن صليت قائما زاد فى مرضك وان صليت مستلقيا رجونا أن تبرأ جاز أن يصلى مستلقيا وبه قال الثورى.

دليلنا قول الله تبارك وتعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» وأيضا روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها ويستلقى على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الا ايماء وهو على حاله فقال لا بأس بذلك وليس شئ مما حرم الله تعالى الا وقد أحله لمن اضطر اليه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (١) النيل: أنه ان حال بين قوم وامامهم مانع مما لا يفسد الصلاة كهدم يقع قدامهم لعذر كماء أو طين أومئوا قياما أو قعودا أو بمعنى الواو أو للتنويع - ان حدث اليهم مرض وان رجعوا من قيام أو قعود الى اضطجاع افترقوا معه وأتموا فرادى وقيل يعيدون لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائما أو قاعدا لا مضطجعا.

وقيل يصلون معه مضطجعين لأن الاضطجاع حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم اتماما مضطجعين واذا استراحوا من ايماء قاموا وركعوا وسجدوا معه.

وان اضطجع الامام اتموا فرادى.

وقيل يعيدون.

وقيل فيمن صلى قائما أو قاعدا ثم اضطجع لعذر ثم استراح فأطاق القعود أو القيام أنه يستأنف.

والصحيح البناء.

وجاء فى موضع (٢) آخر: أن من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا ان قدر على القعود والا فليصل مضطجعا على الشق الأيمن ووجهه للقبلة.

وقيل يستلقى ورجلاه للقبلة.

وقيل ان أطاق على الشق الأيمن فليصل والا فليستلق بايماء بركوع وسجود الى جهة القبلة لا الى صدره والا كان يومئ الى غير القبلة.

وقيل ان عجز عن قيام بنفسه قام متكئا وان عجز أيضا قعد بنفسه وان عجز قعد متكئا وان عجز اضطجع.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥٧، ص ٤٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة.