للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قدر على القيام لكنه تلحقه مشقة شديدة سقط‍ عنه القيام وان تحملها فأفضل وشدد من قال لا يقعد الا من لم يستطع الذهاب للبول والغائط‍ والراجح أنه يقعد من يتضرر بالقيام أو يشغله.

وان عجز عن الايماء فى قعود واضطجاع كيف فى نفسه جميع أعمالها فانه يعملها فكيف القراءة فى نفسه ولو أطاقها بلسانه على هذا القول فيقدر فى نفسه أنه فى القيام وأنه فى الركوع وأنه فى السجود وهكذا ويجوز فى نفسه على ذلك وعلى ما يقرأ فى ذلك.

وقيل ان أطاق القراءة ولم يطق الايماء قرأ.

وكيف القيام والركوع والسجود وقعود التحيات ويقرأ بلسانه كل ما يفعل باللسان.

ثم قال: وان عجز (١) عن التكييف.

قيل يكبر سبعا.

وقيل يكبر خمسا.

وقيل يكبر ستا.

وقيل يكبر أربعا وهو الراجح وذلك قياسا على صلاة الميت فانه قيل يكبر عليه أربعا وهو الراجح الذى عليه ختم النبى صلّى الله عليه وسلّم واتفقوا عليه بعده.

وقيل ست.

وقيل خمس.

وقيل سبع.

كما أن هذه الأقوال فى غير الجنازة ولا احرام عليه.

والراجح أن المكيف يقيم بالتكييف أيضا.

ويقم المومئ قائما أو قاعدا أو مضطجعا.

وقيل لا اقامة على المضطجع.

وقيل ان عجز مريض عن ايماء بركوع وسجود مع اضطجاع أو استلقاء رجع للتكبير وهو الأصح لا الى التكييف.

والصحيح عندى أن يرجع للتكييف ان لم يطق النطق وان أطاقه قرأ وكيف الأفعال وان عجز عن التكبير فلا عليه.

وقيل يصلى العاجز مضطجعا على الشق الأيمن وان لم يقدر فعلى الشق الأيسر والا استلقى ويومئ وان لم يقدر كيف والا فليكبر.

ثم قال (٢): ويأخذ المريض صلاته


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٦٩، ٣٦٩ ص ٣٧٠ الطبعة السابقة.