للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الرهن وتلف لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل يوم هلاكه، وقيل أغلى القيم، فلو اختلفا فى القيمة كان القول قول الراهن، وقيل القول قول المرتهن وهو الأشبه أى الذى تدل عليه أصول المذهب (١).

وأما الغاصب فان يده على المغصوب يد ضمان ويجب عليه رده ولو تعسر، والآبق متعسر الرد، وواجب عليه رده، فكل ما أنفقه على رده يكون ملزما به. كما أنه يكون ضامنا له إذا أبق، لأن الإباق تلف، فقد جاء فى شرائع الإسلام: «فإن تلف المغصوب (ولا شك أن الإباق تلف) ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، فإن تعذر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز أى المرافعة إلى الحاكم». ولو أعوز فحكم الحاكم فزادت أو نقصت لم يلزم ما حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة يوم تسليمها، لأن الثابت فى الذمة ليس إلا المثل، فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم الغصب، وهو اختيار الأكثر. وقال بعضهم يضمن أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، وهو حسن (٢)».

وأما الوصى فإنه لا ضمان عليه إلا إذا قصر فى المحافظة عليه، أو تعدى، لأنه أمين وقد قال فى ذلك صاحب شرائع الإسلام:

«والوصى أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط‍ الوصية أو تفريط‍ (٣)».

[الإباضية]

يرون أن العبد إذا أبق من مستأجره لا يكون ضامنا، لأن يده يد أمانة، فلا ضمان عليه ما لم يكن إباق بتقصير منه أو تعد. ولكن جاء فى شرح النيل ما يدل على ضمان المستأجر فى رأى، فقد جاء فيه:

«وضمن الأجير: أراد به ما يشمل المكترى .. ثم علل ذلك بقوله: إن الأجير والمكترى كليهما بمعنى واحد. وهو الذى فى يده مال غيره على أجر معلوم للعمل (٤)».

وأما إذا أبق من يد مرتهن فقد جاء ما يتعلق بذلك فى النيل وشرحه: «إن ضاع رهن بيد مرتهن بلا تعد منه ولا تضييع فقيل:

لا يرجع احدهما على الآخر بشئ مطلقا:

زاد الدين على قيمة الرهن أو نقص … ثم قال: وقيل: يترادان الفضل وقيل يرجع المرتهن على الراهن بما زاد الدين على الرهن إن زاد لا عكسه إن زاد الرهن على الدين، لأن المرتهن أمين فيه. ثم قال: وإن شرط‍ الراهن أن تكون المصيبة على المرتهن فى الكل أو فى مقدار الرهن فهما على شرطهما (٥)».

وأما إذا أبق من يد وصى فإنه لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة، إلا إذا قصر فى حفظه أو تعدى عليه بما قد أدى إلى إباقه، فقد جاء فى النيل وشرحه: «فإن قبلها، أى قبل الوصية، لزمته حالة كونها أمانة فى عنقه، وليجتهد فى إنفاذها، لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها (٦)».

[عتقه قبل الرد]

[الحنفية]

لو أعتق المولى عبده الآبق قبل استلامه من الراد صح عتقه، وصار بهذا العتق


(١) ج‍ ١ ص ١٩٨ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٢) ج‍ ٢ ص ١٥٢ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ١ ص ٢٦٤ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٥ ص ١٦٢.
(٥) ج‍ ٥ ص ٥٤٤.
(٦) ج‍ ٦ ص ٤٩٣.