للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

(أ) شروط‍ صحة الارسال: - أولا أن يكون الجارح المرسل معلما بأن يسترسل اذا أرسله ربه وأن يستشلى اذا أشلاه، واذا عض أمسك ولم يأكل واذا دعاه صاحبه أجابه واذا أراد لم يفر منه ولا يأكل العذرة ولا يأكل مما أمسك، فاذا فعل ذلك ثلاث مرات فهو معلم، واذا أكل منه فخلاف فيه والاكثر أنه لا يحل وقيل:

لا يشترط‍ ثلاث مرات بل هو معلم من أول مرة اذا علمه بعض ذلك فتعلم (١).

ثانيا: أن يكون المرسل مسلما فان أرسل الكلب مسلم فسمى مجوسى فانزجر لتسميته فأخذه فلا يحل، أما اذا انعكس الحال فأرسل الكلب مجوسى فسمى مسلم فانزجر لتسميته فأخذه فانه يحل، وان رمى المسلم سهما أو أرسل كلبا وذكر اسم الله ثم ارتد قبل الوصول ففى أكله قولان وان تاب من ارتداده قبل الوصول أكل، وكذا ان كان فى حال الارسال مشركا أو مرتدا فأسلم وسمى قبل الوصول أكل وقيل لا (٢).

ثالثا: يجب أن يسمى عند ارسال الكلب أو السهم لا قبله أو بعده بلا تراخ، وان سمى قبله أو بعده بلا تراخ جاز وتجوز التسمية بعد الارسال ما لم يصل ما أرسله الى الصيد ويسمى على السهم اذا وضعه فى كبد القوس والاولى أن يسمى عند ارساله ولا يسمى وهو فى كنانته، وان سمى على الجارحة بعد ارسالها جاز والاولى أن تسمى وهى واقفة عنده، وان سمى بعد الارسال ولم تقف أن استوقفها لم يجز أكله لانه سمى حين لم يملك من أمرها شيئا وكذا أن استوقفها ولم تقف وسمى لانه اذا كانت لا تقف لاستيقافه فانه ذاهب الى الصيد بلا ارسال وارساله الاول كلا ارسال لانه انتهى حين استوقفه ولم يقف وقيل يأكله اذا لم يسم نسيانا ولو لم يقف لاستيقافه سواء سمى قبل الوصول وبعد الارسال أو قبله بعد الاستيقاف تنزيلا لذلك اذ لم يقدر عليها منزلة الشروع فى الذكاة بلا تسمية (٣)، والاصل فى التسمية أن تكون على الدابة التى أريد صيدها أو الطائر الذى أريد صيده كما يسمى على ما أريد ذبحه أو نحره فان فعل ذلك فهو الاصل والا سمّى على الجارحة المرسلة لانها بمنزلة صاحبها الذى أمرها بالصيد لانها طالبة للصيد مثله وذاهبة فيه فليسم عليها لتكون التسمية عليها كتسميتها هى لو قدرت بخلاف نحو السهم فان التسمية عليه كتسمية الذابح أو الناحر، ومن أرسل كلبا ولم يسم فليزجره فان انزجر وذكر فأرسله أكل فان لم ينزجر لم يأكل (٤)، رابعا: استمرار الارسال فلو أرسل طيرا أو كلبا أو غيرهما وسمى على المرسل


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد أطفيش ج ٢ ص ٣٢٩ طبع مطبعة البارونى وشركاه.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٣، ٥٦٤.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٣.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٣، ٥٦٤.