للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفاشى وبشهادة رجل وامرأتين عدول وبشهادة أربع نسوة عدول؟

قلنا: أما الاعلان فلأن كل من صدق فى خبر فهو فى ذلك الخبر عدل صادق بلا شك فاذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا، وكذلك الرجل والمرأتان فهما شاهدا عدل بلا شك، لأن الرجل اذا أخبر عنهما غلب التذكير.

وأما الأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل.

وقال قوم اذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر وهو باطل.

قال أبو محمد: وهذا خطأ لوجهين:

أحدهما انه لم يصح قط‍ نهى عن نكاح السر اذا شهد عليه عدلان.

والثانى: أنه ليس سرا ما علمه خمسة.

الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (١): من شروط‍ النكاح اشهاد عدلين.

فلا يصح العقد الا بحضور شاهدين وسماعهما الايجاب والقبول تفصيلا.

وان لم يقصد اشهادهما.

ومذهبنا أن العدالة فيهما شرط‍. وهى عندنا كعدالة أمام الصلاة فلا يحتاج الى اختبار.

ويصح ان يكون الشاهدان من أولياء المرأة غير العاقد.

ولو كان الشاهدان أعميين فان شهادتهما تكفى، لا أصمين أو أعجميين عند العرب، أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة الا اذا كان الزوج والولى أخرسين وعقدا بالاشارة فيكفى، لأن العمدة حينئذ على النظر لا على السمع.

أو كان الشاهدان عبديهما أى عبدى الزوج والزوجة، أو أحدهما، فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يحكم بشهادتهما فى النكاح عند الخصومة أمام القضاء وكذلك فى المهر.

والمراد هنا ما ينعقد به العقد، لا ما يثبت به عند الخصومة. فينعقد بهما، أو رجل وامرأتين أو خنثيين لا رجل وخنثى تغليبا لجانب الحظر.

ويجب على العدل التتميم أى يجب على الشخص الذى يعرف من نفسه العدالة أن يتمم شهادة النكاح اذا كانت ناقصة،


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب لأحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٢ ص ٣١، ٣٢ الطبعة السابقة.