للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك وان دفع اليه دابة أو غيرها ثم اختلفا فادعى المالك اجارتها وادعى القابض اعارتها وكان ذلك عقب العقد والدابة قائمة لم تتلف فالقول قول القابض بيمينه فان كان الاختلاف بعد مضى من المدة مع يمينه دون ما بقى من المدة فلا يقبل قول المالك فيه، لأن الأصل عدم العقه. ويكون القول فيها قول القابض لأن ما بقى بمنزله ما لو اختلفا عقب العقد.

وان ادعى المالك فى هذه الصورة الاعارة وادعى آخر الاجارة فالقول قول المالك مع يمينه لأن القابض يدعى استحقاق المنافع ويعترف بالأجر للمالك والمالك ينكر ذلك كله.

وان اختلفا فى ذلك بعد تلف الدابة قبل مضى مدة لمثلها أجر فالقول قول المالك سواء ادعى الاجارة أو الاعارة، لأنه ان ادعى الاجارة فهو معترف للقابض ببراءة ذمته من ضمانها فيقبل اقراره على نفسه وان أدعى الاعارة فهو يدعى قيمتها والقول قوله لأنهما اختلفا فى صفة القبض والأصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان فاذا حلف المالك استحق القيمة.

وان اختلفا فى ذلك بعد مضى مدة لها أجرة والدابة تالفة وكان الأجر بقدر قيمتها أو كان ما يدعيه المالك أقل مما يعترف به القابض فالقول قول المالك بغير يمين سواء ادعى الاعارة أو الاجارة، اذ لا فائدة فى اليمين،

وان كان ما يدعيه المالك أكثر سواء كان يدعى القيمة بالاعارة أو الاجرة بالاجارة فالقول قوله بيمينه فى الصورتين فاذا حلف استحق ما حلف عليه.

(و) وان اختلفا فادعى القابض الاعارة وادعى المالك الغصب فان كان الاختلاف عقب العقد والدابة قائمة لم يتلف منها شئ فلا معنى للاختلاف ويأخذ المالك عينه المتنازع عليها وكذلك القول قول المالك ان كانت الدابة تالفة، لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب.

وان كان الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها أجر فالاختلاف فى وجوبه والقول فيه قول المالك.

(ز) وان اختلف المعير والمستعير فيما تلفت به أجزاء المستعار فادعى المستعير تلفها بالاستعمال المعتاد والمأذون فيه، وادعى المعير تلفها بغيره ولا بينة له فالقول قول المستعير مع يمينه أنه لم يتعد الاستعمال بالمعروف، فاذا حلف برأ من ضمانها، لأنه منكر والأصل براءته (١).

[مذهب الظاهرية]

ان اختلفا فادعى المعير على المستعير أنه تعدى أو أضاع المستعار حتى تلف أو عرض فيه عارض فان قامت بذلك بينة ضمن المستعير بلا خلاف، وان لم تقم بينه وأنكر المستعير ذلك لزمته اليمين وبرئ لأنه مدعى عليه (٢).


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣٢٠ - ٣٢٦، ٣٣٨ - ٣٣٩، والمغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٦٢، ٣٦٩، ٣٧١ - ٣٧٣ والروض المربع ج ٢ ص ٢٢١
(٢) المحلى ج ٩ ص ١٦٩ مسألة رقم ١٦٥٠