للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالتيمم (١)، ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأمر به سهلة بنت سهيل وغير المستحاضة من أهل الاعذار مقيس عليها وملحق بها (٢)، ويقول ابن قدامة فى موضع آخر وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم فى أنها اذا توضأت فى وقت الصلاة صلت بها الفريضة ثم قضت الفوائت وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على هذا أحمد .. لانه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير المستحاضة .. وحديث حمنة ظاهر فى الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لانه لم يأمرها بالوضوء بينهما هو مما يخفى ويحتاج الى بيانه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣). واذا توضأت المستحاضة قبل الوقت ثم دخل الوقت بطلت طهارتها لان دخوله ينتهى به الوقت الذى توضأت فيه وكذلك ان خرج منها شئ لان الحدث مبطل للطهارة وانما عفى عنه لعدم امكان التحرز عنه مع الحاجة الى الطهارة ولا حاجة قبل الوقت وان توضأت بعد الوقت صح وضوؤها ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث - دم الاستحاضة - الذى لا يمكن التحرز عنه فان صلت عقب الطهارة أو أخرتها لما يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم تعلم أنه خرج منها شئ جاز وان أخرتها لغير عذر ففيه وجهان أحدهما الجواز قياسا على طهارة التيمم والثانى لا يجوز لانه انما أبيح لها الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة ها هنا وان خرج الوقت بعد أن خرج منها شئ أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة قال أحمد فى رواية أحمد بن القاسم انما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلى بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى فتتوضأ أيضا وهذا يقتضى الحاقها بالتيمم فى أنها باقية ببقاء الوقت يجوز لها أن تتطوع وتقضى الفوائت ما لم تحدث حدثا آخر أو يخرج الوقت (٤).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى، وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع الحيض فانه يوجب الضوء ولا بد لكل صلاة تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٥٥، ٣٥٦.
(٢) المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٦.
(٣) المغنى ج‍ ١ ص ٣٧٥.
(٤) الشرح الكبير على المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٧، ٣٥٨.