للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتزوجها ولم يقسم بأخذ الولد حتى طالت المدة ثم خلت من الزوج فليس له أخذه منها لأنه يعد بذلك تاركا لحقه.

وسئل ابن رشد عمن تزوج وبقيت بنتها معها ثلاثة أعوام ثم أراد الأب أخذها، قال: لا سبيل له الى ذلك، وقال اللخمى يصح بقاء حق المرأة فى الحضانة وان كان الزوج أجنبيا فى ست مسائل:

١ - أن تكون وصية على اختلاف فى هذا الوجه.

٢ - أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها وقالت الظئر لا أرضعه الا عندى فلا ينزع عن أمه لأن كونه فى رضاع أمه وان كانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم اليها، لا سيما ان كانت ذات زوج.

٣ - أو كان من اليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار.

٤ - أو يكون الولد لا قرابة له، أى أقرباء من الرجل ولا من النساء.

٥ - أو كان الأب عبدا وهى حرة، قال المتيطى: ان كان الزوج عبدا والزوجة حرة فلا يكون للأب أن ينتزعه منها، قال ابن القاسم: الا أن يكون مثل العبد المقيم لأمور سيده فيكون أولى بذلك اذا تزوجت الأم، وأما العبد الذى يخارج فى الأسواق فلا، وفى الوصية روايتان.

قال اللخمى: ان كانت الأم وصية فقال مالك مرة ان جعلت لهم بيتا يسكنون فيه وما يصلحهم لم ينزعوا منها لأنها اذا تزوجت غلب زوجها على جل أمرها حتى تفعل غير الصواب (١).

[مذهب الشافعية]

لهم فى حضانة الأم اذا تزوجت رأيان:

أحدهما: ان ذلك يسقط‍ حضانتها سواء تزوجت من أجنبى أو بغير أجنبى.

والثانى: وهو الأصح عندهم أنها لا تسقط‍ حضانتها الا اذا تزوجت من أجنبى، والأجنبى عندهم من ليس بذى رحم للصغير (٢).

[مذهب الحنابلة]

الحنابلة قالوا: اذا تزوجت الأم بأجنبى، والمراد بالأجنبى عندهم من ليس بذى رحم للصغير، سقط‍ حضانتها، قال ابن المنذر:

أجمع أهل العلم علي هذا وقضى به شريح، ونقل عن أحمد: اذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، قيل له: فالجارية مثل الصبى، قال: لا، الجارية تكون معها الى سبع سنين.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل وبهامشه التاج والاكليل ج‍ ٤ ص ٢١٦، ٢١٧ مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) نهاية المحتاج لشرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى مع حاشية الشبراملسى ج‍ ٧ ص ٢١٨، ٢١٩ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ والمهذب للشيرازى ج‍ ٢ ص ١٦٩.