للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجرح حدث ولا قود فيه لأنه كافر: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (١).

[مذهب الزيدية]

وذهب الزيدية الى أن دية الذمى والمجوسى والمعاهد تتساوى مع دية المسلم فى النفس والاطراف خلافا للناصر اذ رأى أنها ثلث دية المسلم وهو رأى الشافعى (١)

[مذهب الشيعة الإمامية]

الشيعة الإمامية لهم فى دية الذميين روايات أشهرها ثمانمائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر ومن الروايات أنها كدية المسلم ومنها أنها أربعة آلاف درهم وأروش جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم (٣).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن دية الكتابى المعاهد ثلث دية المسلم كاليهودى والنصرانى والمجوسى اذا كانوا على عهد جزية أو عهد صلح أو كانت الجناية عليه قبل أن يدعوهم الامام ونحوه الى الهدى وقيل دية الذمى نصف دية المسلم ودية المجوسى المعاهد ثمانمائة درهم والمجوسى الذى لم يدع الى الاسلام ثلثا عشر دية المسلم والوثنى ستمائة درهم اذا جنى عليه فى صلح أو قبل دعوته الى الاسلام وأروش الجروح كديات النفس فجرح المعاهد ثلث جرح المسلم وعقله ثلث عقل المسلم وهكذا سمعه وبصره (٤).

[تعدد الأروش وتداخلها]

[مذهب الحنفية]

الاصل عند الحنفية انه اذا تعددت الجنايات بتعدد محلها وجب لكل جناية أرشها ولم يدخل أرش احداها فى أرش أخرى وان كان أقل منه لانها تكون حينئذ جنايات مستقلة تستتبع كل جناية منها أثرها الشرعى وهو وجوب أرشها واما اذا حدثت الجناية على عضو فتترتب عليها أثران كأن شج رجل آخر موضحة فذهب بسبب ذلك عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة فى الدية وهى قد وجبت بذهاب العقل أو بذهاب شعر الرأس وأساس ذلك بالنسبة الى فوات العقل أنه بفواته تبطل جميع منافع الأعضاء اذ لا ينتفع بها بدونه فصار فواته فى حكم الموت بالنسبة لها فيدخل أرشها فى ديته كما فى فوات النفس وعليه لا يجب أرش أية جناية ترتب عليها زوال العقل - أما بالنسبة الى زوال الشعر فلأن ضرر الموضحة يتمثل فى زوال شعر الرأس بسببها ولذا انما يجب أرشها بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت ما زال بها سقط‍ أرشها والدية تجب بفوات شئ من الشعر فكانت الموضحة كالجزء بالنظر اليه حينئذ اذ أنهما قد تعلقا بسبب واحد وهو فوات الشعر فيدخل الجزء فى الكل كما اذا قطع أصبع رجل رجل فشلت يده اذ لا يجب الا دية اليد - وجملة القول انه اذا وقعت الجناية


(١) تكملة المحلى ج ١١ ص ٣٩ مسألة ٢١٣٠
(٣) المختصر النافع ص ٣١٦ وتحرير الاحكام ج ٢ ص ٣٦٩.
(٤) شرح النيل ج ٨ ص ٥٦، ٥٧.