للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحلال التزوج بعد القضاء

بطلاقها بشهادة زور:

واختلف الحنفية فيما اذا قضى بالطلاق بشهادة الزور والزوجة تعلم ذلك هل لها أن تستحل التزوج بآخر بعد العدة أم لا؟ أما أبو حنيفة فيرى أن لها ذلك، لتصديق الشهود عنده وأما أبو يوسف فيرى أنها لا تحل للأول ولا للثانى ويرى محمد أنها تحل للأول ما لم يدخل بها الثانى، فاذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة كالمنكوحة اذا وطئت بشبهة (١).

استحلال وط‍ ء من قضى عليه بزواجها

ولم يكن تزوجها:

وكذلك اختلفوا فى الحكم اذا ادعت امرأة أجنبية على رجل أنه تزوجها وقضى بنكاحها ببينة ولم يكن تزوجها. أما أبو حنيفة فيرى أن له الحق فى استحلال وطئها، لان الشهود صدقت عنده - وهو الحجة - لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق. ويرى صاحباه أنه ليس له الحق فى استحلال وطئها بناء على هذا القضاء، لان القاضى أخطأ الحجة، اذ الشهود كذبة فصار كما اذا ظهر أنهم عبيد أو كفار (٢).

[استحلال وط‍ ء الزوجة الحائض]

وفى حكم استحلال وط‍ ء الرجل زوجه الحائض جاء اختلاف الاحناف كذلك ذكر ابن نجيم أنه اذا وطئ الحائض فى الفرج مستحلا له فقد جزم صاحب المبسوط‍ والاختيار وفتح القدير وغيرهم بكفره.

وذكره القاضى الاسبيجابى بصيغة «وقيل» وصحح أنه لا يكفره صاحب الخلاصة. ويوافقه ما نقله أيضا من الفصل الثانى فى ألفاظ‍ الكفر من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر اذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل مقطوع به، أما اذا كان حراما لغيره بدليل مقطوع به أو حراما لغيره بأخبار الآحاد لا يكفر اذا اعتقده حلالا. ثم قال فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما فى الخلاصة أن المسألة اذا كان فيها وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع فعلى المفتى أن يميل الى ذلك الوجه» (٣).

[استحلال الفرج بالاستئجار]

وهل من استأجر امرأة ليزنى بها يستحل فرجها؟ قال صاحب المبسوط‍: «رجل استأجر امرأة ليزنى بها فزنا بها فلا حد عليهما فى قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما. فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا (٤).


(١) البحر الرائق ج‍ ٣ ص ١١٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٢٠٧ طبعة السيد عمر هاشم.
(٤) المبسوط‍ ج‍ ٩ ص ٥٨ الطبعة السابقة.