ولو خلقت لرجل أسنان قصار كلها من أعلى والسفلى طوال أو قصار من أسفل والعليا طوال أو قصار فسواء.
ولا تعتبر أعالى الاسنان بأسافلها فى كل سن قلعت منها خمس من الابل وكذلك لو كان مقدم الفم من أعلى طويلا والأضراس قصار أو مقدم الفم قصيرا والأضراس طوال كانت فى كل سن اصيبت له خمس من الابل (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع: أن فى كل سن ممن قد أثغر خمس من الابل وروى عن عمر وابن عباس ولخبر عمرو بن حزم مرفوعا «فى السن خمس من الابل» رواه النسائى والأضراس والأنياب كالاسنان لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا قال: الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فيكون فى جميعها مائة وستون بعيرا لأنها اثنتان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا فى كل جانب خمسة من فوق وخمسة من أسفل اذا قلعت الأسنان بسنخها - وهو ما بطن منها فى اللحم أو قطع الظاهر منها فقط وسواء قلعت الأسنان فى دفعة واحدة أو دفعات لعموم الخبر.
وان قلع منها السنخ فقط ولو كان القالع السنخ الذى جنى على ظهرها ففى السنخ حكومة لأنه لم يرد فيه تقدير.
ولا يجب بقلع سن الصغير الذى لم يثغر فى الحال شئ، لأن العادة عود سنه ولكن ينتظر عودها، فان مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها، قال أحمد يتوقف سنه لأنه غالب فى نباتها الا أن ينبت مكانها أخرى مماثلة فلا شئ عليها كما لو عاد السمع.
وان عادت السن قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة، لأنها لم تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتها ووجبت الحكومة لنقصها.
وان عادت قصيرة وأمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص منها من ديتها بالنسبة وان نبتت السن المجنى عليها مائلة عن صف الاسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها كأنها لم تعد اذ لا نفع بذلك العائد وان كان ينتفع بها مع ميلها فحكومة للميل وان جعل المجنى عليه مكان السن المقلوعة سنا أخرى من آدمى أو من حيوان أو عظما فثبتت وجب ديتها كما لو لم يجعل مكانها شيئا، وان قلعت هذه الثلاثة فحكومة للنقص.
وان قلع سنه أو قلع طرفه كلسان ومارن ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه فقط وهو حكومة. ثم ان أبانه أجنبى بعد ذلك وجبت ديته كما لو لم يتقدمه جناية عليه. وان
(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ١١٠ - ١١١ طبعة كتاب الشعب.