للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقى بعد سداد جميع الديون .. اما ان كان المريض مدينا دينا مستغرقا لامواله فلا يجوز الابراء لأن حقوق الدائنين تعلقت بجميع أمواله وليس له أن يتصرف فيها الا بما تقتضيه حوائجه الاصلية. وليس من حوائجه الاصلية أن يبرئ مدينيه من ديونه لديهم.

[اقرار المريض بالوقف]

اذا أقر المريض مرض الموت بوقف أرض تحت يده. فلا يخلو حاله من أحد أمور أربعة:

(١) أن يسند الوقف لشخصه بأن يقر بأنه هو الواقف للأرض.

(٢) أن يسند الوقف لشخص آخر غيره معروف.

(٣) ان يسند الوقف لشخص مجهول.

(٤) أن يسكت ولا يتعرض لذكر الواقف فان اسند الوقف لنفسه أو اسنده لشخص مجهول او سكت ولم يتعرض لذكر الواقف - صح الاقرار فى الاحوال الثلاثة ونفذ من الثلث سواء اسند الوقف الى حال الصحة او الى حال المرض الا أن يجيز للورثة التصرف أو يصدقوه فى اسناده الى حالة الصحة فانه ينفذ من كل ماله لا من الثلث .. وان أسند الوقف لشخص غيره معروف صح الاقرار ونفذ من الثلث ايضا الا أن يصدقه هذا الشخص المعروف فى اقراره او صدقته الورثة فيه فانه ينفذ من كل المال - وكذلك يصح الاقرار وينفذ من الثلث اذا مات المريض المقر ولم يترك ارثا غير بيت المال وان صدقه السلطان .. وهذا ظاهر فى الوقف لا على جهة عامة أما فى الوقف على جهة عامة كبناء القناطر وسد الثغور فان تصديق السلطان يصح فيه وينفذ من كل المال لأن للسلطان أن يبنى القناطر وينفق فى المصالح العامة من بيت المال … ومن خلى أمرا يملك استئنافه صدق فيه.

[انواع الديون على المريض واداؤها]

الديون التى قد تجب على المريض ثلاثة أنواع:

(١) دين يثبت فى حالة الصحة سواء علم سببه كثمن مبيع وأجرة عين وبدل قرض أو لم يعلم سببه كما اذا ثبت باقراره من غير بيان السبب وسواء كان ذلك الدين لوارث أو لأجنبى.

(٢) دين ثبت فى حالة المرض بسبب معروف كما اذا استقرض فى مرضه مالا وعاينه الشهود أو اشترى شيئا بمبلغ معين وعاين الشهود قبض المبيع او تزوج امرأة بمهر مثلها وعرف ذلك.

(٣) دين ثبت فى حالة المرض بسبب غير معروف وهو ما ثبت باقراره فى مرض موته .. وحكم هذه الديون أن ما ثبت فى حالة الصحة بجميع وجوهه وما ثبت فى حالة المرض بسبب معروف متساويان ويقدمان على ما ثبت فى حالة المرض بسبب غير معروف وهو ما ثبت بالاقرار فى المرض .. ويسمى الأول دين الصحة ويلحق به الثانى ويسمى الأخير دين المرض. فيقال أن دين الصحة وما الحق به مقدمان على دين المرض فيسددان من ماله أولا. فان بقى شئ بعد ذلك يسدد دين المرض .. ومثل الديون الأعيان .. وقد يتساهل فى التعبير فيسمى ما ألحق بدين الصحة دين الصحة وينبنى على ما ذكر أنه لو أقر المريض الذى عليه دين فى صحته وهو