للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا لم ينفذ الوارث الوصية حتى تلف المال كان عليه الضمان ان لم يشتغل عن الانفاذ بدفن الموصى، أو بمقدمة من مقدمات الدفن كغسله وكفنه، وأما ان اشتغل بالدفن أو نحو ذلك فهلك المال بلا تضييع فلا ضمان عليه.

وكذا لو كان للميت خليفة بيده مال الميت جعله الميت أو الورثة للانفاذ بيده فتلف فلا ضمان على الوارث، بل يكون الضمان على الخليفة ان كان بيده وضيع الانفاذ. أما ان كان للميت خليفة لم يجعل المال بيده فلم يجعله الورثة بيده حتى تلف ضمنوا وعصى الخليفة ان لم يطالبهم ان علموا بالوصية وان علم بها دونهم عصى بعدم الطلب وضمن ان تلف (١).

ويضمن الخليفة الموصى به ان ضيع انفاذ الوصية حتى مات الشهود وجحدها الوارث، وان ضيع حتى لا يصل الى انفاذها بعارض له فى ذاته كجنون، وهرم لا يطيق به الانفاذ لضعف عقله وبدنه ضمن وأنفذ الوصية (٢).

[حكم استهلاك العين المصالح عليها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه ان كان ما وقع الصلح على منفعته قد هلك فلا يخلوا اما أن يكون حيوانا كالعبد والدابة - أو غير حيوان كالدار والبيت. فان كان حيوانا فهو لا يخلو من أحد أمرين، اما أن يكون قد هلك بنفسه، أو أن يكون قد هلك باستهلاك فان هلك بنفسه بطل الصلح اجماعا، وان هلك باستهلاك فلا يخلو من ثلاثة أوجه فهو اما أن يستهلكه أجنبى، أو أن يستهلكه المدعى عليه، أو أن يستهلكه المدعى.

فان استهلكه أجنبى بطل الصلح عند محمد، لأن الصلح على المنفعة بمنزلة الاجارة، لأن الاجارة تمليك المنفعة بعوض وقد وجد، ولهذا ملك اجارة العبد من غيره بمنزلة المستأجر فى باب الاجارة، والاجارة تبطل بهلاك المستأجر سواء هلك بنفسه أو باستهلاك.

وقال أبو يوسف: لا يبطل الصلح ان استهلك أجنبى المصالح على منفعته ولكن للمدعى الخيار ان شاء نقض الصلح وان شاء اشترى له بقيمته عبدا يخدمه الى المدة المضروبة، لان هذا صلح فيه معنى الاجارة،


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٣٩٥ للشيخ محمد بن يوسف أطفيش.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٤٢٤، ص ٤٢٥.