للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يستخلف غيره وان مات الخطيب فى خطبته صلوا أربعا فان عقدوا الامامة لاخر حين مات الاول استأنف الخطبة وجوز الاكتفاء بالاولى، فان أحدث الامام بعد فراغه من الخطبة بما يبنى معه على صلاته وقيل أو بما لا يبنى معه استخلف آخر ليصلى بهم ركعتين مطلقا سواء حضر الخطبة أو لم يحضرها وقيل لا يستخلف الا من حضر الخطبة أو بعضها وأعادوا ان استخلف من لا تلزمه واقتدوا به ويعيدوها أربعا وان لم يستخلف الامام صلوا أربعا وان انتظروه وجاء الامام وصلى بلا اعادة خطبة أعادوها أربعا وكذا هو يصلى أربعا وذلك للفصل بينها وبين الخطبة.

[الاستخلاف فى صلاة العيدين]

[مذهب الحنفية]

قال فى بدائع الصنائع (١): يستحب للامام اذا خرج الى الصحراء لصلاة العيد أن يستخلف رجلا ليصلى بأصحاب العلل صلاة العيد بالبلد لما روى عن على رضى الله عنه أنه لما قدم الكوفة استخلف أبا موسى الاشعرى ليصلى بالضعفة صلاة العيد فى المسجد، وخرج الى الصحراء مع خمسين شيخا ولانه فى هذا اعانة للضعفة على احراز الثواب فكان حسنا وان لم يستخلف الامام لا بأس بذلك لانه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى على رضى الله عنه ولانه لا صلاة على الضعفة ولكن لو استخلف الامام كان أفضل.

[مذهب المالكية]

قال صاحب المدونة الكبرى (٢): اذا أحدث الامام بعد صلاة العيد قبل الخطبة أيستخلف بهم أم يخطب هو بالناس على غير وضوء قال مالك: أرى أن لا يستخلف الامام وأن يتم بهم الخطبة.

[مذهب الشافعية]

قال فى نهاية المحتاج (٣): ويستخلف الامام ندبا عند خروجه الى الصحراء من يصلى فى المسجد بالضعفة كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الاقوياء لما صح أن عليا أستخلف أبا مسعود الانصارى فى ذلك ولان فيه حثا واعانة على صلاتهم جماعة.

وجاء فى المجموع (٤): قال أبو اسحاق المروزى والاصحاب اذا كان هناك مطر أو غيره من الاعذار وضاق المسجد


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ج ١ ص ١٧٠، ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج ٢ ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع ج‍ ٥ ص ٥.