للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء في (تبصرة الحكام): ومن ادَّعى على رجل أنه ابتاع منه سلعة وأنكر البائع وشهدت على ذلك بينة لم يعرف الثمن. فالشهادة تامة عند مالك، ويقال للبائع: قد ثبت البيع فبكم بعتها، فإن سمى ثمنًا واعترف به المبتاع أداه، وإن ادَّعى دونه تحالفا وردت، وإن تمادى البائع على إنكار البيع سئل المبتاع عن الثمن، فإن سمى ما يشبه حلف ودفع ما حلف عليه (١).

وجاء في (حاشية الدسوقى): فإن وقع الاختلاف فيهما، أي كما لو قال المشترى: اشتريت منك هذه الدابة بعشرة؛ والبائع يقول: إنما نظير لك هذا الثوب القدرة فيتحالفان ويتقاسمان. ويبدأ البائع باليمين (٢).

وجاء في (مواهب الجليل): وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده، فالقول قول مدعى الصحة إلّا إذا غلب الفساد في العادة فيحكم به (٣).

وجاء في (حاشية الدسوقى): وإن اختلفا في قبض الثمن، أي: وإن اختلف البائع والمشترى في قبض الثمن - وكذا إذا اختلف البائع وورثة المشترى في قبض الثمن فالأصل بقاؤه، فإذا ادعى البائع على ورثة المشترى أن ثمن السلعة التي باعها لمورثهم لم يقبضه، وادعى الورثة أنه قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل دعواهم؛ لأن الأصل بقاء الثمن، ثم المشترى ما لم تقم لهم بينة بأن مورثهم أقبض ذلك قبل موته، وهذا إذا اعترفت الورثة بأن مُورثهم اشترى تلك السلعة من المدعى، وإنما وقع التنازع في قبض الثمن وعدمه. وأما إذا أنكرت الورثة شراء مورثهم من ذلك المدعى فلا تقبل دعوى ذلك المدعى أن له على مورثهم ثمن سلعة كذا إلا ببينة ويمين، فإن ادعى المدعى على من يظن به العلم من الورثة أنه يعلم بدينه كان له تحليفه، فإن حلف وإلّا غرم، كذا قرر شيخنا العدوى (٤).

وجاء في موضع آخر: وإن اختلفا فى انتهاء الأجل مع اتفاقهما عليه كأن يقول البائع: هو شهر وأوله هلال رمضان، وقد انقضى، فيقول المشترى: بل أوله نصفه فالانتهاء نصف شوال فالقول لمنكر التقضى بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء في (روضة الطالبين) قوله: فلو اختلفا في أصل العقد كان القول قول منكره (٦).

وجاء في (المهذب): وإن اختلفا في عين المبيع بأن قال البائع: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشترى: بل الجارية بألف ففيه وجهان. أحدهما: يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما يدَّعى عقدًا ينكره الآخر فأشبه إذا اختلفا في قدر المبيع. والثانى: أنهما لا يتحالفان، يل يحلف البائع أنه ما باعه الجارية، ويحلف المشترى أنه ما اشترى العبد؛ لأنهما اختلفا في أصل العقد في العبد والجارية، فكان القول فيه قول من ينكر (٧).

وجاء في موضع آخر: وإن اختلفا في عين البيع بأن قال البائع: بعتك هذا العبد بألف. وقال


(١) تبصرة الحكام، الجزء الأول، الباب الثالث والأربعون.
(٢) حاشية الدسوقى: ٣/ ١١٩.
(٣) مواهب الجليل: ٣/ ٣٢٨.
(٤) حاشية الدسوقى: ٣/ ١٩١.
(٥) المرجع السابق: ٣/ ١٨٩.
(٦) روضة الطالبين: ٣/ ٥٨٦.
(٧) المهذب: ١/ ٢٩٤.