للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولد اللعان]

وفى الاقرار بنسب ولد اللعان (١).

ان كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام اللعان منهما جميعا ينتفى نسب الحمل ذكره او لم يذكره الا ان يقر به فيلحقه. ولا حد عليه فى قذفه لها مع اقراره بأن حملها منه اذا تم اللعان

[الاقرار بنسب اللقيط‍]

وفى الاقرار بنسب اللقيط‍ (٢) وكل من ادعى بان ذلك اللقيط‍ ابنه من المسلمين حرا كان او عبدا صدق ان امكن ان يكون ما قال حقا.

فانه يتعين كذبه لم يلتفت الى دعواه .. برهان ذلك ان الولادات لا تعرف الا بقول الآباء والامهات وهكذا انساب الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب. وانما قلنا من المسلمين للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة. وقوله صلّى الله عليه وسلم عن ربه تعالى فى حديث عياض بن حماد المجاشعى «خلقت عبادى حنفاء كلهم» ولقول الله تبارك وتعالى: «واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين» فان ادعاه كافر لم يصدق لأن فى تصديقه اخراجه عما قد صح له من الاسلام ولا يجوز ذلك الا حيث اجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط‍. ولا فرق بين حر وعبد فيما ذكرنا وقال الحنفيون. ان ادعاه عبد لا يصدق لان فى تصديقه ارقاق الولد.

وكذبوا فى هذا. ولد العبد من الحرة حر لا سيما على اصلهم فى ان العبد لا يتسرى .. وأما نحن فقد قلنا: ان الناس على الحرية.

ولا تحمل امرأة العبد الا على انها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن اصله.

[اذا تعدد المقر له بالنسب]

وجاء فى المحلى (٣) ان تزوج رجلا بجهالة امرأة فى طهر واحد ولم يعرف تاريخ الزواجين فظهر بها حمل فأتت بولد. فانه:

أن تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحق به الولد. وهكذا الحكم فيما زاد سواء كان المتداعيان اجنبيين او قريبين او ابا وابنا. فأن كان احدهما مسلما والاخر كافرا الحق بالمسلم حتما بلا قرعة ..

وان تداعت امرأتان فأكثر ولدا. فان كان فى يد احداهما فهو لها. وان كان فى ايديهن كلهن دعى له القافة .. ولا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين وابن امرأتين.

[نسب الرقيق]

من استلحق ولد جارية (٤) له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة انه وطئها أو باقرار منه بوطئها قبل بيعه لها لم يصدق ولم يلحق به نسبه سواء باعها حاملا أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها او باعها دون ولدها او باع ولدها دونها كل ذلك سواء فلو صح ببينة انه وطئها قبل بيعه لها او اقر بوطئها قبل أن يبيعها. فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها بلا شك فانه يلحق به ولدها سواء أقر به او لم يقر ويفسخ البيع.


(١) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٤٤ طبعة سنة ١٩٤٣.
(٢) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٧٦.
(٣) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٤٨ وما بعدها.
(٤) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٢٠، ٣٢١.