للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ويقول الحنابلة: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: الوصية للذمى جائزة (٢)

[مذهب الزيدية]

وينص الزيدية: على أنه تصح الوصية من المسلم للذمى وكذا وصية الذمى للمسلم (٣).

[مذهب الإمامية]

والإمامية يقولون: تصح الوصية للذمى ولو كان أجنبيا وقيل لا يجوز مطلقا، ومنهم من خص الجواز لذوى الأرحام والأول أشبه (٤).

[مذهب الإباضية]

والإباضية يترددون فى هذه المسألة بين الاجازة والمنع فيقولون: لا تصح الوصية مطلقا للمشرك وقيل تصح، ويقولون. وان أوصى لمن لا تجوز له كالمشركين فعلى الفقراء ولو جازت لمشرك بصلة للرحم وحقوق لهم وقيل بطلت لأنه ساقها معلقة لمن لا تجوز له وتكون ميراثا للورثة (٥).

[اختلاف الدين والشهادة]

[مذهب الحنفية]

يذهب الأحناف الى أنه لا تجوز شهادة الذمى على المسلم لانه لا ولاية له بالاضافة اليه، ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظ‍ الذمى قهر المسلم له وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم (٦) على تفصيل فى المذاهب. «انظر شهادة».

[اختلاف الدين والنسب]

اختلف الفقهاء فيما اذا تنازع مسلم وذمى نسب صغير فادعاه كل منهما. انظر تفصيل المذاهب فى مصطلح «نسب».

[اختلاف الدارين]

معنى الدارين. دار الاسلام ودار الكفر وانما تضاف الدار الى الاسلام أو الكفر لظهور الاسلام أو الكفر فيها بظهور أحكامهما أو بظهور الأمن والخوف (٧) «انظر دار».

[مذهب الحنفية]

اختلاف الدار يكون حقيقة وحكما فمن موانع الارث عند الأحناف اختلاف الدارين حقيقة أو حكما، فالأول كالحربى والذمى.

اذا مات الحربى فى دار الحرب وله أب أو ابن ذمى فى دار الاسلام، أو مات الذمى فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دار الحرب لم يرث أحدهما الآخر فهما وان اتحدا ملة لكن لتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية بينهما فتنقطع الوراثة التى هى مبنية على الولاية، والثانى كالمستأمن والذمى أو المستأمنين من دارين مختلفين لأن الحربى اذا دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى فى دار واحدة حقيقة لكنهما فى دارين مختلفين حكما لأن المستأمن من أهل دار


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ح‍ ٢ ص ٥٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم ح‍ ٩ ص ٣٢٢ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٤٧٨، ص ٤٧٩ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الاسلام للمحقق المحلى ح‍ ١ ص ٢٦٢،
(٥) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٢٢٢، ص ٢٨١، ص ٢٨٢ الطبعة السابقة.
(٦) الهداية ح‍ ٣ ص ٩١ الطبعة السابقة.
(٧) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٧ ص ١٣٠، ص ١٣١ الطبعة السابقة.