للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - الرهن: يصح تعليقه على الشرط‍، فلو قال: ان لم آتك بدينك ليوم كذا فقد رهنتك هذا، انعقد الرهن عند حصول الشرط‍، ولا بد من تجديد القبض ليخرج من الأمانة الى الرهن (١).

(ز) التقييدات: الرجعة: يصح تعليق الرجعة على الشرط‍ كأن يقول المطلق والعدة باقية، اذا جاء زيد فقد راجعتك أو نحو ذلك من الشروط‍، سواء كان الشرط‍ حاليا أو مستقبلا أو ماضيا، نحو من دخلت دارى منكن فقد راجعتها.

وكذا يصح اضافتها الى وقت كأن يقول اذا جاء غد فقد راجعتك فلا يثبت حكمها الا من فجر غد.

[مذهب الإمامية]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق وعدم قبولها الى قسمين:

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق على الشرط‍، ويندرج تحت هذا القسم التصرفات الآتية:

(أ) المعاوضات:

١ - البيع: لا يجوز تعليق البيع على شرط‍ مستقبل، فلو قال ان فعلت كذا فقد بعتك هذا الثوب لم يصح (٢).

٢ - الاجارة: وكذا لا يجوز تعليق الاجارة.

جاء فى مفتاح الكرامة «وان استأجره مدة شهر بدرهم، فان زاد فبحسابه فالأقرب البطلان .. يعنى اذا قال له آجرتك الدار شهرا مثلا من الآن، فان زدت عن الشهر فبحسابه، فان الأقرب عند المصنف صحة الاجارة فى الشهر وبطلانها فى الزيادة، ويلزم فيها أجرة المثل، وهو المختار لصاحب السرائر والتذكرة.

أما الصحة فى الشهر فلأن كلا من العوضين وهو الشهر والدرهم، معلوم.

وأما البطلان فى الزيادة فلاشتمالها على الجهالة والتعليق.

واختير البطلان فى الأمرين معا فى الايضاح وجامع المقاصد، لأن فساد الشرط‍ يستلزم فساد العقد، كما تحرر فى محله، ولأن العوضين هما ما اقتضاهما العقد والشرط‍ من جمله (٣).

٣ - النكاح: لا يجوز تعليق النكاح على شرط‍ مستقبل، لأنه يشترط‍ فى صيغة هذا العقد أن تكون منجزة فلو كانت معلقة لا يصح العقد لانتفاء الجزم بسبب التعليق (٤).

(ب) التبرعات: ومنها:

١ - الوقف: لا يصح تعليق الوقف على


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٢٢٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ج ٧ ص ٤١ - ٤٢.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ١١٣.
(٤) قواعد الأحكام للحلى ج ٢ ص ٤.