للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما لو علقه بمشيئة الله تعالى لم يكن موليا، لأن الوط‍ ء مباح لا يشاء الله فعله، ولا تركه الا حيث كان يضره الوط‍ ء أو يضرها فى غير البكارة، فانه يقع، لأن الله لا يشاء الامتناع منه الا اذا أضر، وكان المولى يظن استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعدا، فلو زال الظن قبل الأربعة فقد وقع الايلاء بالظن الأول (١) ..

(و) الالتزامات:

١ - الكفالة: يصح تعلق الكفالة على الشرط‍ مطلقا ولو كان مجهولا، فلو قال:

اذا جاء خالد أو اذا هبت الريح، أو جاء المطر، فقد كفلت لك بدينك صحت الكفالة، فاذا تحقق الشرط‍ وجدت والا لم توجد (٢).

وكذا تصح لو شرط‍ المشترى كفيلا فى الثمن ان استحق المبيع سواء كان الكفيل معينا أم غير معين (٣).

ويصح ضمان ما سيثبت من الحقوق سواء كان ثبوته فى المستقبل بمعاملة أم بدعوى.

فالأول: نحو ما بايعت من فلان فأنا ضامن بذلك فان الضمانة تصح فى الثمن المعتاد لا ما زاد، وما أقرضته فأنا ضامن بذلك.

والثانى نحو ما صح لك على فلان بدعواك فأنا ضامن لك به، فان الضمانة تصح وتلزم اذا ثبتت بالبينة والحكم ان علم الحاكم لا بالنكول والاقرار ورد اليمين، ومن قال لغيره تزوج أو طلق وعلى المهر وما لزمك واحنث، وعلى الكفارة أو ما لزمك واشتر، وعلى الثمن، أو ما لزمك أو وأنا ضامن لك، أو وألزمت نفسى بما لزمك، فكل هذا وما أشبهه يصح عند الزيدية، وان لم يكن البائع معلوما، لأن الضمان للمشترى وهو معلوم ويصح الضمان فى الثمن والمهر بقدر المعتاد لا ما زاد، ولذا يسمى ضمان الدرك، حيث يضمن له ما لزمه وما وجب عليه (٤).

٢ - التحريضات: يصح تعليقها على الشرط‍ فلو قال الامام: من قتل قتيلا فله سلبه، صح ذلك، وكان السلب للقاتل.

وكذا اذا خص شخصا معينا كما لو قال لأحد الجنود ان قتلت فلانا فلك سلبه، صح، وكان السلب له اذا قتله (٥).

٣ - النذر: يصح تعليق النذر، فلو قال: اذا قدم ابنى من السفر، أو شفى الله مريضى فبقرتى صدقة، أو نحو ذلك صح ولزمه الوفاء بالنذر، اذا تحقق الشرط‍ (٦).


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٥٧.
(٢) التاج المذهب ج ٤ ص ١٤١.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧١.
(٤) التاج المذهب ج ٤ ص ١٤٦ - ١٤٨.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٣٧.
(٦) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٨.