للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج‍) الولايات: ومنها:

١ - الوكالة: تصح الوكالة معلقة بمجئ وقت نحو أن يقول وكلتك من وقت كذا.

وتصح أيضا مشروطة بغير وقت نحو اذا جاء زيد فقد وكلتك (١).

٢ - الوصاية: تصح الوصاية مؤقتة بمجهول ومعلوم، ومشروطة ومطلقة كالوكالة.

فالمجهول كما لو قال أوصيت اليك الى أن يبلغ ابنى فلان، أو يقدم من سفره، فاذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصى.

والمعلوم كأن يقول: أوصيت اليك سنة وبعدها وصيى فلان، صحت الوصاية فى ذلك كله، لصحة دخول الجهالة اليها.

وتصح أيضا مستقبلة ومسلسلة كأوصيت الى فلان فان فسق فالى فلان (٢).

٣ - المضاربة: يصح تعليقها على الشرط‍ كما لو قال: اذا قدم فلان فقد ضاربتك، فاذا تحقق الشرط‍ وجدت المضاربة.

ويصح أيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب نفسه فى ثمنها، قال فى الكواكب: نحو أن يقول ضاربتك فى ثمن هذا متى بعته.

وكذا لو قال متى بعته فقد ضاربتك فى ثمنه أو يقول متى بعته ضاربت نفسك فى ثمنه، ولا يشترط‍ بيان قدر الثمن (٣).

٤ - الشركة: يصح تعليقها على الشرط‍، كما لو قال: ان جاء زيد فقد شاركتك، فاذا تحقق الشرط‍ وجدت الشركة والا لم توجد (٤).

(د) الاسقاطات:

١، ٢: الطلاق والعتق: يصح تعليقهما على الشرط‍، فلو قال ان لم أتزوج فأنت طالق، أو اذا دخلت الدار فأنت حر ..

صح التعليق ووقع الطلاق أو العتق عند تحقق الشرط‍ (٥)

(هـ‍) الايلاء: يصح تعليق الايلاء على الشرط‍، فلو أقسم لا وطئ زوجته أربعة أشهر ان دخلت الدار، فانها متى دخلت الدار، وهى زوجته غير مطلقة ولا مفسوخة - صار موليا.

وكذا لو علق الايلاء بمشيئة زيد وقع الايلاء ان شاء زيد فى المجلس أو فى مجلس بلوغ الخبر.


(١) التاج المذهب ج ٤ ص ١٢٠.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٢٨٦.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ١٥١ - ١٥٢.
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٥) التاج المذهب ج ٢ ص ١٣٥، ج ٣ ص ٣٨٢، ص ٣٨٦.