للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصل ذلك صح الابراء، ولا رجوع للمبرئ.

وكذلك يصح تعليق الصلح - الذى يكون بمعنى الابراء - على الشرط‍ ولو كان مجهولا، كالابراء المحض، كأن يقول صالحتك عن المائة درهم التى بذمتك بخمسين ان عجلتها الى، أو ان جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا، أو اذا جاء غد فقد صالحتك بكذا، أو نحو ذلك (١).

٢ - الوقف: يصح تعليق الوقف على الشرط‍، مثل ان يقول: وقفت هذه الدار ان شفى الله مريضى، أو أن جاء زيد، فاذا تحقق الشرط‍ صح الوقف والا بأن لم يشف المريض ولم يقدم زيد لم يوجد الوقف وكذا لو علقه على مشيئة الله تعالى لأن مشيئته جل شأنه حاصلة، لأنه يشاء القربة الا أن يكون عليه دين مطالب به، أو هو مضطر الى البيع لأمر هام، كالانفاق له ولعائلته أو للتزويج الذى يخشى من تركه الوقوع فى معصية، فلا يصح الوقف، لعدم حصول شرطه، وهو مشيئة الله تعالى، ما لم يكن الشرط‍ محظورا نحو ان شربت الخمر فقد وقفت دارى هذه فلا يصح الوقف، لأن ذلك يدل على عدم القربة.

ولو قال وقفت هذا ان كان فى علم الله أن أولادى يكونون صالحين (٢). أو لا يحتاجون أو لا أحتاج أنا الى بيعه، صح الوقف ويتوقف نفوذه على حصول الشرط‍.

٣ - الوصية: يصح تعليقها على الشرط‍ فاذا قال: «اذا ثبت فلان على الاسلام، أو طلب العلم»، أو على ترك طلاق فلانة أو على طاعة فلان ..

فأعطوه كذا، فان عرف قصد الموصى أنه أراد الاستمرار على ذلك أو جرى عرف به لم يستحق الموصى له الموصى به الا اذا استمر على ذلك الى موته (الموصى له) ويسلم له بعد موت الموصى، والعبرة بالانكشاف، فان لم يثبت (على ما اشترطه) ضمن.

وان لم يعرف للموصى قصد، ولا جرى عرف فى موضع الثبوت على الاستمرار، فالوضع اللغوى يقتضى استحقاق الموصى له ذلك الشئ، لثبوته عليه، ولو لم يثبت الا ساعة بعد موت الموصى، فان ذلك كاف فى استحقاق الوصية (٣).

(ب) الخلع يصح الخلع معلقا:

كأن يقول نحو اذا أبرأتنى فأنت طالق، فانها تطلق بالابراء مع تعيين المبرأ منه، وهكذا ان ومتى أو أى أدوات الشرط‍. وكأن يقول طلاقك ابراؤك (٤).


(١) التاج المذهب ج ٤ ص ١٧١.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٠١، ص ٣٠٢، ص ٣٣٢.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٧٨.
(٤) التاج المذهب ج ٢ ص ١٧٩ - ١٨١.