للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاضطرار، فيكون حينئذ تعليقا على أمر موجود وحاصل بخلافه فى غير حالة الاضطرار (١).

٢ - الاجارة: ومثلها المزارعة والمساقاة: لا يصح تعليق الاجارة على شرط‍ مستقبل، وذلك لأن التعليق يؤدى الى الغرر، فأشبه بيع الطير فى الهواء (٢).

وتعتبر المزراعة والمغارسة والمساقاة نوعا من الاجارة فلا يصح تعليقها كالاجارة.

٣ - النكاح: اذا علق النكاح على شرط‍ مستقبل فسد، كما لو قال زوجتك ان جاء فلان غدا، أو أن شفى الله مريضى.

الا أنه اذا علقه على أمر ماض أو حال فانه لا يفسد، كما لو قال: زوجتك بنتى ان كنت قرشيا، أو اذا كان قد حصل كذا، ونحو ذلك، فاذا ظهر أنه قرشى، أو أنه حصل كذا، كان الزواج صحيحا (٣).

(ب) التبرعات:

١ - الهبة: لا يصح تعليق الهبة على شرط‍ مستقبل قياسا على البيع (٤).

(ج‍) الاقرار: لا يصح تعليق الاقرار على شرط‍ مستقبل، فلو قال:

ان جاءنى فلان فعلى له كذا، فان الاقرار لا يصح، وكذا لو قال: ان شاء فلان أو ان شاء الله تعالى، أو ان هبت الريح.

أما ان علق الاقرار على الموت، فان عرف أن قصده الايصاء، فانه لا تبطل فائدة اللفظ‍ بالكلية، بل يكون ذلك اللفظ‍ وصية، نحو أن يقول: على لفلان كذا ان مت، أما اذا لم يظهر من قصده الايصاء فانه لا يصح (٥).

القسم الثانى: تصرفات تقبل التعليق على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم التصرفات التالية:

(أ) من التمليكات:

١ - الابراء: يصح تعليق الابراء على الشرط‍ ولو كان الشرط‍ مجهولا لم يعلم وقت حصوله نحو: ان هبت الريح، أو وقع المطر أو نحو ذلك، فيتعلق الابراء به مطلقا سواء تعلقت به أغراض الناس، نحو اذا كان الدياس، أو وصلت القافلة، أم لم يتعلق به غرض، نحو أن نهق الحمار، أو نعب الغراب، أو نحو ذلك فانه يصح تقييد الابراء به.

كما يصح تقييد (٦) الابراء بعوض مشروط‍ كأبرأتك ان وهبت لى كذا، فان


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ٣٦٥ والمنتزع المختار ج ٣ ص ٥٧.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٧٤، ص ١٣٤.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٠.
(٤) نفس المرجع ج ٣ ص ٢٧٠، ٢٧١ هامش.
(٥) التاج المذهب ج ٤ ص ٥٦.
(٦) التاج المذهب ج ٤ ص ١٦٦.