للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأذن له فى الفساد وما لزمه من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بأذنه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن من محظورات الحاج الجماع فى فرج أصلى لقول الله عز وجل «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} (٢).

قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ} (٣)».

يعنى الجماع قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمى أو غيره حى أو ميت لوجوب الحد والغسل فمن فعل ذلك أى جامع فى فرج أصلى قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفه نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبى حنيفة. فسد نسكهما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى عنهم العلماء أنه لا يفسد النسك الا به وفى الموت بلغنى أن عمر وعليا وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذ ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدى ولم يعرف لهم مخالف ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما نقله الجماعة لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا ويجب بالجماع قبل التحلل الأول فى الحج بدنة لقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أهد ناقة ولتهد ناقة (٤).

ولا يفسد الاحرام بشئ من المحظورات غير الجماع لعدم النص فيه والاجماع وعلى الواطئ والموطوءة المضى فى فاسده وحكم الاحرام الذى أفسده بالجماع حكم الاحرام الصحيح فيفعل بعد الفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبل الفساد من الوط‍ ء وغيره وعليه الفدية اذا فعل محظورا بعده لما روى الدار قطنى باسناد جيد الى عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما فسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار الى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى نهما فقال اذهب الى ذلك واسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهب معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل أفأقعد قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فاذا أدركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فاسأله فقال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال: أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم وزاد وهل اذا حلوا فاذا كان العام المقبل فاحج أنت وامرأتك واهديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتما وعمرو بن شعيب حديثه حسن (٥).

ومن فسد حجه يجب عليه القضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا لأنه لزم بالدخول فيه ولأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ان كان الواطئ والموطوءة مكلفين لأنهما لا عذر لهما فى التأخير مع القدرة على القضاء وان لم يكونا مكلفين حال الافساد قضياه بعد التكليف بعد حجة الاسلام (٦).

ووط‍ ء الصبى كوط‍ ء البالغ ناسيا بمضى فى


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٧
(٢) الآية رقم ١٩٧ من سورة البقرة
(٣) الآية رقم ١٨٧ من سورة البقرة
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٥٨٦، ٥٨٧ الطبعة الأولى
(٥) كشاف القناع ج ١ ص ٥٨٦ المرجع السابق
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٦