للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه افساد لاحرام لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء ونية الصبى تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها (١).

ومتى بلغ الصبى فى الحجة الفاسدة التى وطئ فيها. فى حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بأن بلغ وهو بعرفة وبعده وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فان الحال أن يمضى فى تلك الحجة التى بلغ فى أثنائها ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج القضاء عن حجة الاسلام والقضاء (٢).

وان أفسد من حجة بالوط‍ ء ولزمه المضى فيه كالحر. ولزمه قضاء ما أفسده لأنه مكلف ويصح القضاء فى رقه لأنه وجب فيه تصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الاسلام وليس للسيد منعه من القضاء ان كان شروع القن فيما أفسده باذنه لأن اذنه فى موجبه ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور وعلم منه أنه اذا لم يكن بأذنه لأن أذنه فى موجبه ومن موجبه قضاء قبل أن يأتى بما لزمه من ذلك قبل القضاء لزمه أن يبتدئ بحجة الاسلام لأنها آكد فان خالف فبدأ بالقضاء فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الاسلام فيقع عن حجة الاسلام ثم يقضى فى القابل فان عتق القن فى الحجة الفاسدة فى حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بأن عتق وهو واقف بعرفة أو بعده وعاد فوقف فى وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فانه يمضى فى الحجة الفاسدة كالحر ثم يقضيها فورا ويجزئه ذلك الحج عن حجة الاسلام والقضاء خلافا لابن عقيل رحمه الله تعالى لأن القضاء له حكم الأداء (٣).

والعمرة فى ذلك كالحر لأنها أحد النسكين فيفسدها الوط‍ ء قبل الفراغ من السعى كالحج قبل التحلل الأول ولا يفسدها الوط‍ ء بعد الفراغ من السعى وقبل حلق.

ويجب المضى فى فاسد العمرة ويجب القضاء فورا كالحج والدم وهو شاة لنقص العمرة عن الحج.

لكن أن كان المفسد لعمرته مكيا أو حصل بمكة مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد أحرم بالعمرة التى أفسدها منه أو من الحر لأن الحل هو ميقاتها.

وان أفسد المتمتع عمرته ومضى فى فاسدها وأتمها خرج الى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التى أفسدها لأن الحرمات قصاص فان خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم فاذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة فكأن التى أفسدها وعليه هدى يذبحه اذا قدم مكة لما أفسد من عمرته نص عليه وان أفسد المفرد حجته وأتمها فله الاحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها.

وان أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحدا (٤).

وأن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثانى بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الوقوف لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا أو متمتعا لقول ابن عباس فى رجل


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥٠
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥١
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥١، ص ٥٥٢
(٤) كشاف القناع ج ١ ص ٥٨٦، ٥٨٧