للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: ان تعمد المعتكف انزالا فأنزل بأى وجه كان فهو كالمجامع عمدا يلزمه البدل والكفارة المغلظة (١).

[أثر الاستمناء فى الحج]

[مذهب الحنفية]

لا يفسد الحج عند الحنفية بالانزال من غير جماع سواء كان عن قبلة أو لمس بشهوة، وانما يجب عليه شاة، وكذا الجماع فيما دون الفرج.

قال الزيلعى: روى عن هشام أنه لو وطئ فيما دون الفرج لا يفسد حجه وعليه شاة.

قال الشلبى: أراد بالجماع فيما دون الفرج: الاستعمال بين الفخذين، لأنه يحصل فيه قضاء الشهوة.

وقال الكمال: الاستمناء بالكف كجماع البهيمية لا تجب به الكفارة (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير: يحرم على المحرم استدعاء منى فانه يحرم ويفسد به الحج، سواء استدعاه بيد أو قبلة أو ملاعبة أو حضن، بل وان استدعاه

بنظر أو فكر دائم حتى أنزل، وسواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا للاحرام.

ثم قال ومحل فساد الحج باستدعاء المنى ان وقع ذلك قبل الوقوف بعرفة مطلقا سواء فعل شيئا بعد احرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع بعده بشرطين: ان وقع قبل طواف الافاضة ورمى عقبة يوم النحر، أو قبله ليلة مزدلفة، والا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما فى يوم النحر فهدى واجب ولا فساد (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: وتحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة قبل التحللين وعليه دم، وكذلك الاستمناء باليد ويجب عليه دم ان أنزل (٤).

وفى المهذب: الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج، لأنه بمنزلتها فى التحريم والتعزير فكان بمنزلتها فى الكفارة ولا يفسد به الحج (٥).

[مذهب الحنابلة]

الانزال من غير جماع لا يفسد الحج ويجب به بدنة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف ابن أطفيش ج ٢ ص ٢٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبى عليه ج ٢ ص ٥٦، ص ٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٦٨ الطبعة السابقة.
(٤) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٥٠٥ الطبعة السابقة.
(٥) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.