للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكنه كبر حياله وأشار اليه ان شاء مع التكبير وان شاء مسه بيده أو بعود ان لم يستطع بيده ثم يقبل ما مسه به ان لم يقدر على تقبيله بفيه ومن لم يقبله ولم يمسه فى شئ من أشواط‍ الطواف الواجب فعليه دم وقيل: لا وأساء.

[حكم اشارة المحرم الى الصيد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه يحرم على المحرم صيد البر وذلك لقوله تعالى: «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ١».

وقوله تعالى: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ٢».

ظاهر الآيتين يقتضى تحريم صيد البر للمحرم عاما أو مطلقا الا ما خص أو قيد بدليل.

وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ٣».

والمراد منه الابتلاء بالنهى.

لقوله تعالى فى سياق الآية: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ».

أى اعتدى بالاصطياد بعد تحريمه والمراد منه صيد البر لأن صيد البحر مباح بقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (٤).

وكذا لا يحل له ان يدل عليه ولا أن يشير اليه لقوله صلّى الله عليه وسلم: «الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله».

ولأن الدلالة والاشارة سبب الى القتل وتحريم الشئ تحريم لأسبابه، وكذلك لحديث أبى قتادة - وهو ما رواه الشيخان - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة:

هل منكم من أمره أو أشار اليه قالوا:

لا. قال: فكلموا ما بقى من لحمه.

علق لحمه على عدم الاشارة (٥).

ولو أعان محرم محرما أو حلالا على صيد ضمن لأن الاعانة على الصيد تسبب الى قتله وهو متعد فى هذا التسبب لأنه تعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله تعالى: «وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ» (٦).


(١) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
(٣) الآية رقم ٩٤ من سورة المائدة.
(٤) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ١٩٧ الطبعة المتقدمة.
(٦) الآية رقم ٢ من سورة المائدة.